قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 أبريل 2022
- الرقم: 367
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإغاثة والمساعدات الإنسانية
قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 960 لسنة 2017 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية على النحو الآتي:
1 | السيد، أحمد محمد محمود جعفر | رئيسا لمجلس الإدارة. |
2 | السيد، صلاح امحمد مسعود | نائباً للرئيس. |
3 | السيد، عبد الرؤوف رمضان ابوستة | عضوا ومديرا عاما. |
4 | السيد، محمد علي محمد | عضوا. |
5 | السيد، يوسف محمد عمر | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور المجلس الأعلى للقضاء بالرقم الإشارى 148
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
القانون الأساسي للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة
-
قانون رقم 100 لسنة 1974 م بالموافقة على تقديم معونة مالية لشعب الجمهورية العربية اليمنية
-
قانون رقم 46 لسنة 1973 م بتقرير معاشات ومساعدات لضحايا العدوان الصهيوني على الطائرة المدنية العربية الليبية
-
قانون رقم 157 لسنة 1972 م بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية لصالح أبناء الشهداء الفلسطينيين
-
قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
قانون رقم 89 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى شعب جزر محل الديب وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
قانون رقم 66 لسنة 1971 م بشأن تقديم معونة مالية لجمهورية النيجر لدعم المشروعات التي تقوم بها لصالح شعب النيجر
-
قانون رقم 43 لسنة 1971 م بالمساهمة في حملة مقاومة العطش بجمهورية السودان الديمقراطية الشعبية
-
قرار بتشكيل لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية الجزائرية الشقيقة
-
قرار بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية
-
مرسوم ملكي باعتماد النظام الأساسي للجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية
-
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية
اترك تعليقاً