قانون رقم 89 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى شعب جزر محل الديب وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 يوليو 1972
-
الرقم:89
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 89 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى شعب جزر محل الديب وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالى للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392 هـ – 1393 هـ/ 1972/ 1973،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يخصص فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ 1972/ 1973 م، مبلغ قدره 100,000 د.ل مائة ألف دينار لتقديم معونات ومساعدات ومعدات ومهمات ومنح دراسية وخدمات فنية لشعب جزر محل الديب، يتم تحديدها وتقديمها على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة فى الإيرادات العامة للسنة المالية 1393/1392 هـ – 72/ 1973 م.
مادة 3
تتولى لجنة مشكلة من ممثلين لوزارات الوحدة و الخارجية و الصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والتربية والإرشاد القومي، والزراعة والإصلاح الزراعى.والمواصلات، تحديد وتقديم المعونات والمساعدات والخدمات لشعب جزر محل الديب، وتضع اللجنة لذلك برنامجاً لعملها يتضمن بيان المعونات والمساعدات والخدمات المذكورة وكيفية توفيرها ومواعيد تقديمها ويشرف وزير العدل على أعمال اللجنة المذكورة ويعتمد قراراتها.
مادة 4
فى حالة شراء بعض المواد من الخارج تتولى وزارة الخزانة تحويل ثمنها إلى إحدى سفارات الجمهورية العربية الليبية الموجودة في البلد المشتراة منه تلك المواد أو القريبة منها وتقوم هذه السفارة بأداء الثمن المشار إليه وفقاً للعقود التي تبرمها اللجنة.
مادة 5
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- العقيد/ معمر القذافى
- وزير الخزانة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 25 جمادى الأول 1392 هـ
- وزير الوحدة والخارجية
- الموافق 6 يوليو 1972م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور المجلس الأعلى للقضاء بالرقم الإشارى 148
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
القانون الأساسي للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة
-
قانون رقم 100 لسنة 1974 م بالموافقة على تقديم معونة مالية لشعب الجمهورية العربية اليمنية
-
قانون رقم 46 لسنة 1973 م بتقرير معاشات ومساعدات لضحايا العدوان الصهيوني على الطائرة المدنية العربية الليبية
-
قانون رقم 157 لسنة 1972 م بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية لصالح أبناء الشهداء الفلسطينيين
-
قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
قانون رقم 66 لسنة 1971 م بشأن تقديم معونة مالية لجمهورية النيجر لدعم المشروعات التي تقوم بها لصالح شعب النيجر
-
قانون رقم 43 لسنة 1971 م بالمساهمة في حملة مقاومة العطش بجمهورية السودان الديمقراطية الشعبية
-
قرار بتشكيل لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية الجزائرية الشقيقة
-
قرار بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية
-
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية