منشور المجلس الأعلى للقضاء بالرقم الإشارى 148
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 17 يناير 2024
- الرقم: 148
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الجهة العامة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الإغاثة والمساعدات الإنسانية
منشور المجلس الأعلى للقضاء بالرقم الإشارى 148
فخامة السيد المحترم/ رئيس المجلس الرئاسي
يهديكم المجلس الأعلى للقضاء أعطر التحايا..وبعد…
بالإشارة إلى الدعوى القضائية المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن جرم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين المحتلة، تلك الابادة والتهجير القسري التي حركت كل ضمير حي وحتم الواجب القانوني والأخلاقي وقبل ذلك الديني أن يضطلع ولي الأمر بالانضمام كمدعي إلى تلك الدعوى (وذلك أضعف الإيمان).
وإنه لموقف يرضى الله ورسوله، ويرتقي بدولتنا رغم الجراح إلى مستوى الحدث الأليم.
طاعة الله ورسوله ونصرة للحق المعتدى عليه، وهو أمر يليق بكم وبتاريخ الأجداد.
لذلك
يطلب المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الدعوى المذكورة.بالسرعة الممكنة.
اللهم هل بلغت..اللهم فأشهد
وتقبلوا كل الاحترام والتقدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- المستشار/ مفتاح محمد القوي
- المجلس الأعلى للقضاء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً