قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 فبراير 1972
-
الرقم:30
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يخصص في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م مبلغ قدره 187,000 د مائة وسبعة وثمانون ألف دينار لتقديم معون مالية لمالطا تستخدم بأكملها فى شراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لشعب مالطا، والتي تحددها وزارة الصحة بالجمهورية العربية الليبية بالاتفاق مع حكومة مالطا، وتتولى وزارة الصحة المذكورة إجراءات التعاقد على شراء هذه الأدوية والمعدات والإشراف على توريدها إلى مالطا لاستخدامها في الغرض المخصصة له.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من القسم السابع عشر المتفرقات الفرع الأول متفرقات البند 10 نفقات طارئة
من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 71/ 1972.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور مفتاح الأسطى عمر
- وزير الصحة
- وزير الخزانة
- صدر في 8 محرم 1392 هـ
- الموافق 23 فبراير 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور المجلس الأعلى للقضاء بالرقم الإشارى 148
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
-
قرار رقم 489 لسنة 2009 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
-
قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد