قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 أغسطس 1972
-
الرقم:103
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يخصص فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م، مبلغ 200,000 د ل مائتا ألف دينار ليبي لتقديم معونة لحكومة فولتا العليا، تنفق فى مجالات الصحة والشباب وبناء مسجد ومدرسة لتعليم اللغة العربية بواسطة سفارتنا في نيامي.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة فى الإيرادات العامة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- منصور رشيد الكيخيا محمد الزروق رجب
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخارجية
- وزير الخزانة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ
- الموافق 6 أغسطس 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور المجلس الأعلى للقضاء بالرقم الإشارى 148
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
-
قرار رقم 489 لسنة 2009 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
-
قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 324 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين