قرار رقم 34 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئاسة المؤتمر باتخاذ قرارات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 2015
- رقم التشريع: 34
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 34 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئاسة المؤتمر باتخاذ قرارات
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 19 لسنة 2013م.بشأن ديوان المحاسبة.217 المنعقد يوم الثلاثاء بتاریخ 4/جمادى الآخرة/ 1436ه.الموافق 24/مارس 2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تفوض رئاسة المؤتمر بتشكيل لجنة أزمة إعلامية بالتشاور مع اللجنة الإعلامية بالمؤتمر وتخول رئاسة المؤتمر بتخصیص المیزانیة اللازمة لإنجاح عملها ومهامها.
مادة 2
تفوض رئاسة المؤتمر باختيار لجنة من أعضاء المؤتمر بالتشاور مع لجنة الأوقاف بالمؤتمر ودار الإفتاء لعقد ملتقى علمي بخصوص تفعيل الخطاب الديني المعتدل في مواجهة الفكر المتطرف.
مادة 3
تفوض رئاسة المؤتمر بتشكیل فریق قانوني مساند للمؤتمر وتحدد مهامه بناء على مقترح مقدم من اللجنة التشریعیة والدستورية بالمؤتمر.
مادة 4
یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وعلى كل فیما یخصه تنفیذ وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:5/جمادي الآخر/ 1436ه.
- الموافق:25/مارس/2015 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.