أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2015 م بشأن إلغاء قرار

نشر في

قرار رقم 35 لسنة 2015 م بشأن إلغاء قرار

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بإصدار قانون التقاعد العسكري وتعديلاته.
  • القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام بشأن صلاحيات المستویات القیادیة بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المجلس الانتقالي رقم 52 لسنة 2012 م.بشأن اللجنة التنسیقیة لحمایة الجنوب الليبي.
  • وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام/القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 107 لسنة 2013 م.بشأن إلغاء قرار رئيس المؤتمر الوطني العام 34 لسنة 2013 م.
  • وعلى ما ورد في محضر الاجتماع التاسع عشر للجنة شؤون الأمن والدفاع بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 217 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/جمادى الآخر/1436ه.الموافق 24/مارس/2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يلغى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 52 لسنة 2012م.بشأن ضم اللجنة التنسیقیة لحمایة الجنوب إلى رئاسة الأركان العامة.

مادة 2

یحال المنتسبون إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وزارة العمل لإعادة تنسيبهم إلى وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملیة وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك شروط الرقم الوطني والجنسیة اللیبیة.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:5/جمادى الآخر/1436ه.
  • الموافق:25/مارس/2015 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.