قرار رقم 35 لسنة 2015 م بشأن إلغاء قرار
-
التصنيف:
-
التاريخ:25 مارس 2015
-
الرقم:35
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 35 لسنة 2015 م بشأن إلغاء قرار
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بإصدار قانون التقاعد العسكري وتعديلاته.
- القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام بشأن صلاحيات المستویات القیادیة بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المجلس الانتقالي رقم 52 لسنة 2012 م.بشأن اللجنة التنسیقیة لحمایة الجنوب الليبي.
- وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام/القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 107 لسنة 2013 م.بشأن إلغاء قرار رئيس المؤتمر الوطني العام 34 لسنة 2013 م.
- وعلى ما ورد في محضر الاجتماع التاسع عشر للجنة شؤون الأمن والدفاع بالمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 217 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/جمادى الآخر/1436ه.الموافق 24/مارس/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يلغى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 52 لسنة 2012م.بشأن ضم اللجنة التنسیقیة لحمایة الجنوب إلى رئاسة الأركان العامة.
مادة 2
یحال المنتسبون إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وزارة العمل لإعادة تنسيبهم إلى وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملیة وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك شروط الرقم الوطني والجنسیة اللیبیة.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:5/جمادى الآخر/1436ه.
- الموافق:25/مارس/2015 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
اترك تعليقاً