قرار رقم 34 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئاسة المؤتمر باتخاذ قرارات
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 19 لسنة 2013م.بشأن ديوان المحاسبة.217 المنعقد يوم الثلاثاء بتاریخ 4/جمادى الآخرة/ 1436ه.الموافق 24/مارس 2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تفوض رئاسة المؤتمر بتشكيل لجنة أزمة إعلامية بالتشاور مع اللجنة الإعلامية بالمؤتمر وتخول رئاسة المؤتمر بتخصیص المیزانیة اللازمة لإنجاح عملها ومهامها.
مادة 2
تفوض رئاسة المؤتمر باختيار لجنة من أعضاء المؤتمر بالتشاور مع لجنة الأوقاف بالمؤتمر ودار الإفتاء لعقد ملتقى علمي بخصوص تفعيل الخطاب الديني المعتدل في مواجهة الفكر المتطرف.
مادة 3
تفوض رئاسة المؤتمر بتشكیل فریق قانوني مساند للمؤتمر وتحدد مهامه بناء على مقترح مقدم من اللجنة التشریعیة والدستورية بالمؤتمر.
مادة 4
یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وعلى كل فیما یخصه تنفیذ وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:5/جمادي الآخر/ 1436ه.
- الموافق:25/مارس/2015 م.