قرار رقم 34 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئاسة المؤتمر باتخاذ قرارات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئاسة المؤتمر باتخاذ قرارات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تفوض رئاسة المؤتمر بتشكيل لجنة أزمة إعلامية بالتشاور مع اللجنة الإعلامية بالمؤتمر وتخول رئاسة المؤتمر بتخصیص المیزانیة اللازمة لإنجاح عملها ومهامها.

مادة 2

تفوض رئاسة المؤتمر باختيار لجنة من أعضاء المؤتمر بالتشاور مع لجنة الأوقاف بالمؤتمر ودار الإفتاء لعقد ملتقى علمي بخصوص تفعيل الخطاب الديني المعتدل في مواجهة الفكر المتطرف.

مادة 3

تفوض رئاسة المؤتمر بتشكیل فریق قانوني مساند للمؤتمر وتحدد مهامه بناء على مقترح مقدم من اللجنة التشریعیة والدستورية بالمؤتمر.

مادة 4

یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وعلى كل فیما یخصه تنفیذ وینشر فی الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly