Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن اختيار النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

3 فبراير 2015

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن اختيار النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما تم الاتفاق عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 211 المنعقد بتاریخ 14/ربیع الاخر/1436 ه.الموافق 03/02/2015.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یكلف السید د.عوض محمد عبدالصادق، نائباً أول لرئيس المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ویلغى كل ما یخلفه وعلی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 14/ربیع الاخر/ 1436 ه.
  • الموافق 03/فبراير/ 2015 م.