قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن اختيار النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي
مادة 1
یكلف السید د.عوض محمد عبدالصادق، نائباً أول لرئيس المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ویلغى كل ما یخلفه وعلی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.