قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار المجتمعي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 3 فبراير 2015
- الرقم: 4
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المجتمع المدني
قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار المجتمعي
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 211 المنعقد بتاريخ 14/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 03/02/2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الآتي ذكرهم:
- د.عبد القادر عمر حویلی < رئیساً
- د.عبد الرحمن الشیباني السویحلي < عضواً
- أ.عبد السلام إبراهیم الصفراني < عضواً
- أ.رمضان عبد الله امبیه < عضواً
- أ.محمد جویلي عبد العالي < عضواً
- أ.سعاد مصباح ارتیمه < عضواً
- أ.عبد الرحمن خليفة الشاطر < عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة مهمة التحضير لعقد مؤتمر يضع أسس إطلاق الحوار المجتمعي في لیبیا بهدف العمل على رأب الصدع ولم الشمل وتوحيد الصف وتعزيز اللحمة الوطنية وعودة الوئام والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.
مادة 3
يحق للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من منظمات المجتمع المدني والنشطاء السیاسیین والحقوقيين والأكادیمیین بالخصوص بما في ذلك تكليف فريق علمي لإعداد المحاور واقتراح المتحدثين وتقييم المخرجات واقتراح التوصيات.
مادة 4
يكلف ديوان المؤتمر الوطني العام بتقديم الاحتياجات المطلوبة للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها طبقاً لهذا القرار.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 14/ربیع الاخر/1436 ه.
- الموافق 03/فبراير/2015 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية
-
قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
-
منشور رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن وضع ضوابط تسجيل وقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية غير الحكومية
-
مشروع قانون رقم (-) بشأن منظمات المجتمع المدني
-
قرار رقم 1098 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة – بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 110 لسنة 2020 م باعتماد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 1061 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 286 لسنة 2019 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 1605 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدنى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم
-
القرار رقم 2016/1 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمنظمات المدنية
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 135 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 7 لسنة 2011 م بشأن تكليف وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية
اترك تعليقاً