أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار المجتمعي

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار المجتمعي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 211 المنعقد بتاريخ 14/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 03/02/2015 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1 

تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الآتي ذكرهم:

  1. د.عبد القادر عمر حویلی < رئیساً
  2. د.عبد الرحمن الشیباني السویحلي < عضواً
  3. أ.عبد السلام إبراهیم الصفراني < عضواً
  4. أ.رمضان عبد الله امبیه < عضواً
  5. أ.محمد جویلي عبد العالي < عضواً
  6. أ.سعاد مصباح ارتیمه < عضواً
  7. أ.عبد الرحمن خليفة الشاطر < عضواً

مادة 2  

تتولى اللجنة مهمة التحضير لعقد مؤتمر يضع أسس إطلاق الحوار المجتمعي في لیبیا بهدف العمل على رأب الصدع ولم الشمل وتوحيد الصف وتعزيز اللحمة الوطنية وعودة الوئام والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.

مادة 3 

يحق للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من منظمات المجتمع المدني والنشطاء السیاسیین والحقوقيين والأكادیمیین بالخصوص بما في ذلك تكليف فريق علمي لإعداد المحاور واقتراح المتحدثين وتقييم المخرجات واقتراح التوصيات.

مادة 4  

يكلف ديوان المؤتمر الوطني العام بتقديم الاحتياجات المطلوبة للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها طبقاً لهذا القرار.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 14/ربیع الاخر/1436 ه.
  • الموافق 03/فبراير/2015 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.