قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن اختيار النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن اختيار النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یكلف السید د.عوض محمد عبدالصادق، نائباً أول لرئيس المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ویلغى كل ما یخلفه وعلی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

ls.org.ly