قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن اختيار النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 211 المنعقد بتاریخ 14/ربیع الاخر/1436 ه.الموافق 03/02/2015.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
یكلف السید د.عوض محمد عبدالصادق، نائباً أول لرئيس المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ویلغى كل ما یخلفه وعلی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 14/ربیع الاخر/ 1436 ه.
- الموافق 03/فبراير/ 2015 م.