قرار رقم 290 لسنة 1986 م باستبدال عضو بآخر باللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 1986
- رقم التشريع: 290
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: النهر الصناعي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 290 لسنة 1986 م باستبدال عضو بآخر باللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 85 م، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الحادي عشر في الفترة من 02/25 إلى 1986.03.03 م
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1983 م، بتشكيل اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
قررت
مادة 1
يحل الأخ/ عبد السلام على الجحاوي، محل الاخ / الدوكالي بشير المقريف، في عضوية اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 5 مايو 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.