أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1986 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 1986 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الحادي عشر في الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس 1986 م.

صيغ القانون الاتي:

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، والدول الأخرى الوارد بيانها في الكشف المرفق.

المادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 4 مايو 1986 م.

کشف بالاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية والدول الأخرى

الدولةالبيانمكان وتاريخ التوقيع
السوادناتفاقية تأسيس شركة قابضة مشتركةالخرطوم 9 مايو 1985 م 
سوريا اتفاقية تعاون ثقافي وعلميدمشق مایو 1985 م 
سوريا اتفاقية تطوير التعاون العلمي والفني دمشق 20 مایو 1985 م 
سوريا اتفاقية تخطيطدمشق 20 مایو 1985 م 
سوريا اتفاقية تنقل الأيدي العاملةدمشق 20 مایو 1985 م
مالطااتفاقية تجارية  طرابلس 19 ديسمبر 1984 م
مالطااتفاقية تعاون حق التملك والانتقال والإقامةفاليتا 5 نوفمبر 1985 م
غانااتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاونطرابلس 20 فبراير 1985 م 
الصيناتفاقية ثقافيةبكين 11 أغسطس 1985 م 
الهنداتفاقية ثقافيةطرابلس 24 أغسطس 1985 م
الإتحاد السوفيتياتفاقية قنصليةموسكو 14  أكتوبر 1985 م
رومانيااتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي والتجاريطرابلس 6 مارس 1985 م
إيطاليااتفاقية ثقافية وعلميةروما 18 ديسمبر 1984 م
بولندااتفاقية تعاون قضائيطرابلس 2 ديسمبر 1985 م
بولندااتفاقية الضمان الاجتماعيطرابلس 2 ديسمبر 1985 م
تونساتفاقية تجارية وجمركية تونس 30 ديسمبر 1984 م
تونساتفاقية التعاون الأمنيتونس 30 ديسمبر 1984 م
البيان مكان وتاريخ التوقيع 
میثاق حقوق الطفلتونس 6 ديسمبر 1983 م
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبنيروبي 28 نوفمبر 1981 
اتفاقية الاتحاد الأفريقي للاتصالات السلكية واللاسلكيةكنشاسا 1 يناير 1982 م
الاتفاقية الدولية للإتصالاتنيروبي 6 نوفمبر 1981 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.