قرار رقم 290 لسنة 1986 م باستبدال عضو بآخر باللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 290 لسنة 1986 م باستبدال عضو بآخر باللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يحل الأخ/ عبد السلام على الجحاوي، محل الاخ / الدوكالي بشير المقريف، في عضوية اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly