أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 291 لسنة 1986 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بتنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي

نشر في

قرار رقم 291 لسنة 1986 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بتنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي

اللجنة الشعبية التامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 32 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.04.20 م.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص الفقرة أ من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1986 م المشار إليه، النص التالي: 

  • أ. يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التعليم والبحث العلمي من:
  1. مكتب التعليم الأساسى.
  2. مكتب التعليم التقني والمهني.
  3. مكتب المعلمين والاعداد الثوری.
  4. مكتب التقويم والقياس. 
  5. مكتب الدراسات الجامعية والعليا. 
  6. مكتب البحث العلمی.
  7. مكتب التخطيط والمعلومات.
  8. مكتب العلاقات الثقافية. 
  9.  مكتب الرياضة البدنية. 
  10. مكتب المتابعة الصحية. 
  11. مكتب الشئون المالية والإدارية. 
  12. مکتب تشغيل الطلاب.

مادة 2 

تضاف مادة جديدة برقم 14 مكررا یکون نصها على النحو التالي

مادة 14 مكرراً:

يختص مکتب تشغيل الطلاب بما يلي:

  • أ. اقتراح الخطط والبرامج الإنتاجية في مجالات مشروعات الإنشاءات العمرانية والزراعية والصناعية بما يحقق استيعاب الطلاب ممن هم في سن التشغيل وتحديد السبل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بما يتفق وما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية في الخصوص.
  • ب. اقتراح الضوابط اللازمة لتشغيل الطالب، ومتابعة تنفيذها.
  • ج. حصر القوى الطلابية التي في سن التشغيل على مستوى كل بلدية وبرمجة تناوب تشغيلها بالمشروعات الإنتاجية بشكل دوري ومنتظم. 
  • د. تنفيذ المشروعات المعتمدة عن طريق تناوب المؤسسات التعليمية وفق جدول زمني محدد لكل منها، وبما يتفق والاحتياجات التشغيلية لكل مشروع ومتابعة ذلك. 
  • هـ. متابعة تنفيذ برامج لجان الإنتاج الحربية والتنسيق فيما بينها في إطار الخطة المعتمدة. 
  • و. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير السبل الكفيلة لإنجاح لإنجاح التشغيل. ز. المتابعة المنتظمة لبرامج التشغيل وإعداد التقارير الدورية عنها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 5 مايو 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.