قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 2023
- رقم التشريع: 286
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية, النشاط التجاري
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- و على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد في مدينة سرت بتاريخ/10/2021/03 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 77 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن تشكيل التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تصنيف شركات التفتيش والمطابقة المقيدة بالسجلات التجارية في دولة ليبيا وفقا لمراعاة وحدة الغرض والتخصص كما هو مبين في الجدول التالي:
الفئة | السلعة | |
1 | المواد الغذائية واللحوم | |
1.1 | السلع التموينية | |
2.1 | البقوليات | |
3.1 | المعلبات الغذائية | |
4.1 | المكسرات بأنواعها | |
5.1 | التوابل والبهارات | |
6.1 | المشروبات والعصائر | |
7.1 | الحليب ومنتجات الألبان | |
8.1 | الفواكه | |
9.1 | الشاي والبن والكاكاو | |
10.1 | البيض للاستهلاك | |
11.1 | الأبقار والأغنام والإبل الحية لغرض الذبح | |
12.1 | لحوم الأبقار والأغنام والإبل والدواجن والأسماك المجمدة والمبردة. | |
13.1 | الحيوانات الحية والطيور الغرض التربية | |
2 | المعدات الطبية والأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الأم والطفل | |
1.2 | الأدوية والأعشاب الطبية | |
2.2 | المستحضرات الطبية | |
3.2 | مستلزمات الأم والطفل | |
4.2 | معدات و مستلزمات العلاج الطبيعي | |
5.2 | معدات المختبرات الطبية ومستلزماتها | |
6.2 | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة | |
3 | الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية | |
1.3 | الملابس بجميع أنواعها | |
2.3 | الأقمشة والمنسوجات والسجاد | |
3.3 | الأحذية والحقائب والمصنوعات الجلدية الأخرى | |
4.3 | آلات ومستلزمات الحياكة والتطريز | |
4 | الاثاث | |
1.4 | الأثاث المكتبي | |
2.4 | الأثاث المنزلي | |
3.4 | المطابخ | |
4.4 | الأثاث للاستعمالات الأخرى | |
5.4 | الخزائن الحديدية بأنواعها | |
5 | مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف | |
1.5 | العطور ومواد الزينة | |
2.5 | الخردوات بأنواعها | |
3.5 | المواد العطرية بأنواعها | |
4.5 | مواد العناية الشخصية | |
5.5 | الصوابين والمبيضات بجميع أنواعها. | |
6.5 | المطهرات باختلاف أنواعها واستعمالاتها | |
7.5 | المبيدات الحشرية والقوارض المنزلية | |
6 | الأجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها والأجهزة الالكترونية وملحقاتها وقطع غيارها | |
1.6 | الثلاجات والمجمدات والغسالات والمجففات والافرات وما في حكمها | |
2.6 | أجهزة تكييف الهواء والتدفئة | |
3.6 | أجهزة ومعدات تجهيز المطاعم والفنادق والمقاهي والمخابز | |
4.6 | المصاعد الكهربائية | |
5.6 | الأسلاك والمفاتيح الكهربائية ومصابيح الإنارة | |
6.6 | المولدات الكهربائية وقطع غيرها | |
7.6 | ملحقات ومستلزمات كهربائية أخري | |
8.6 | الأجهزة المرئية والأجهزة المسموعة وأجهزة التسجيل والعرض | |
9.6 | أجهزة الهاتف بأنواعها. | |
10.6 | آلات ومعدات ومستلزمات التصوير. | |
11.6 | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | |
12.6 | الساعات ومستلزماتها وقطع غيارها والنظارات | |
13.6 | الموازين والمكاييل وأجهزة القياس والمناظير | |
14.6 | المواد المنزلية | |
7 | وسائل النقل وملحقاتها | |
1.7 | سيارات نقل البضائع والركاب | |
2.7 | الدراجات النارية والهوائية والبحرية | |
3.7 | السفن وقوارب النزهة بكافة أنواعها | |
4.7 | قطع الغيار والإطارات والنضائد | |
5.7 | كماليات وسائل النقل والزيوت والشحوم والطلاء | |
6.7 | سيارات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ | |
8 | الآلات والمعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات المصانع و الورش ومستلزماتها | |
1.8 | آلات جرف وحفر ودك وتسوية التربة | |
2.8 | آلات رصف وتسوية الطرق | |
3.8 | كسارات الحجارة وملحقاتها | |
4.8 | الروافع والآلات والمعدات لمختلف الاستعمالات وخلاطات الخرسانة | |
5.8 | مضخات ثقيلة لكافة الأغراض | |
6.8 | آلات ضغط الهواء لمختلف الاستعمالات | |
7.8 | آلات الخراطة | |
8.8 | آلات اللحام الجلخ والسن والثقب والكبس وملحقاتها | |
9.8 | آلات ومعدات النجارة وملحقاتها وقطع غيارها. | |
10.8 | آلات ومعدات الصناعات المعدنية والبلاستيكية | |
11.8 | معدات الأمن والسلامة المهنية | |
9 | الآلات والمستلزمات الزراعية وقطع غيارها. | |
1.9 | آلات البذور والحرث والحصاد والكبس | |
2.9 | حظائر تربية الحيوانات والدواجن والأغنام والأبقار ومستلزماتها | |
3.9 | البذور والتقاوي والعقل والشتول | |
4.9 | المبيدات الحشرية وآلات وأدوات الرش | |
5.9 | معدات الري ومستلزماتها | |
6.9 | الأسمدة | |
7.9 | الأعلاف بأنواعها | |
8.9 | الأدوية والأمصال البيطرية | |
9.9 | المضخات للأغراض الزراعية | |
10.9 | المطاحن والمعاصر وملحقاتها وقطع غيارها ومكملاتها | |
11.9 | المعدات الزراعية الخفيفة | |
10 | وسائل ومعدات الصيد البحري | |
1.10 | الجرافات وقوارب الصيد | |
2.10 | أدوات و مستلزمات الصيد البحري | |
3.10 | محركات الجرافات والقوارب وقطع غيارها | |
11 | مواد البناء والمواد الصحية وملحقاتها | |
1.11 | الاسمنت والحديد وأخشاب البناء | |
2.11 | اطقم الحمامات و المواسير والحنفيات وملحقاتها | |
3.11 | بلاط الأرضيات والجدران والرخام والطلاء | |
4.11 | خزانات وسخانات المياه ومضخات المياه المنزلية | |
5.11 | المواد العازلة بأنواعها | |
12 | الكتب والقرطاسية | |
1.12 | الكتب والمجلات | |
2.12 | القرطاسية والأدوات المكتبية والمدرسية | |
3.12 | وسائل الايضاح | |
4.12 | المعامل والمختبرات ومستلزماتها | |
5.12 | الورق لجميع الأغراض | |
13 | المعدات الرياضية والترفيهية والألعاب | |
1.13 | العاب الاطفال | |
2.13 | المعدات والملابس الرياضية | |
3.13 | أدوات و معدات السباحة والغوص | |
4.13 | معدات الاصطياف و الرحلات والنزهة | |
14 | الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. | |
1.14 | مصنوعات المعادن الثمينة | |
2.14 | الحلي والأحجار الكريمة | |
15 | التبغ والسجائر | |
1.15 | التبغ ومعدات التدخين | |
2.15 | السجائر | |
16 | المواد الخام | |
1.16 | مواد خام لأغراض الصناعة | |
2.16 | مواد خام لأغراض البناء | |
3.16 | مواد خام لأغراض الزراعة | |
4.16 | مواد خام لاية استخدامات أخرى |
مادة 2
تقوم مكاتب السجلات التجارية المحلية وفروعها، بإلزام شركات التفتيش والمطابقة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع الأحكام الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
على شركات التفتيش والمطابقة المرخص لها بالتفتيش مزاولة جزء أو كل النشاط الوارد بالفئة الواحدة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الشركات المستهدفة تصحيح أوضاعها القانونية في بحر 90 يوم من تاريخ صدور هذا القرار.
- صدر في 19/ ذو القعدة/ 1444 ه.
- الموافق 2023/6/8 م.
- محمد على الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.