قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة
8 يونيو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 2023
- رقم التشريع: 286
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية, النشاط التجاري
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- و على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد في مدينة سرت بتاريخ/10/2021/03 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 77 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن تشكيل التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تصنيف شركات التفتيش والمطابقة المقيدة بالسجلات التجارية في دولة ليبيا وفقا لمراعاة وحدة الغرض والتخصص كما هو مبين في الجدول التالي:
الفئة | السلعة | |
1 | المواد الغذائية واللحوم | |
1.1 | السلع التموينية | |
2.1 | البقوليات | |
3.1 | المعلبات الغذائية | |
4.1 | المكسرات بأنواعها | |
5.1 | التوابل والبهارات | |
6.1 | المشروبات والعصائر | |
7.1 | الحليب ومنتجات الألبان | |
8.1 | الفواكه | |
9.1 | الشاي والبن والكاكاو | |
10.1 | البيض للاستهلاك | |
11.1 | الأبقار والأغنام والإبل الحية لغرض الذبح | |
12.1 | لحوم الأبقار والأغنام والإبل والدواجن والأسماك المجمدة والمبردة. | |
13.1 | الحيوانات الحية والطيور الغرض التربية | |
2 | المعدات الطبية والأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الأم والطفل | |
1.2 | الأدوية والأعشاب الطبية | |
2.2 | المستحضرات الطبية | |
3.2 | مستلزمات الأم والطفل | |
4.2 | معدات و مستلزمات العلاج الطبيعي | |
5.2 | معدات المختبرات الطبية ومستلزماتها | |
6.2 | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة | |
3 | الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية | |
1.3 | الملابس بجميع أنواعها | |
2.3 | الأقمشة والمنسوجات والسجاد | |
3.3 | الأحذية والحقائب والمصنوعات الجلدية الأخرى | |
4.3 | آلات ومستلزمات الحياكة والتطريز | |
4 | الاثاث | |
1.4 | الأثاث المكتبي | |
2.4 | الأثاث المنزلي | |
3.4 | المطابخ | |
4.4 | الأثاث للاستعمالات الأخرى | |
5.4 | الخزائن الحديدية بأنواعها | |
5 | مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف | |
1.5 | العطور ومواد الزينة | |
2.5 | الخردوات بأنواعها | |
3.5 | المواد العطرية بأنواعها | |
4.5 | مواد العناية الشخصية | |
5.5 | الصوابين والمبيضات بجميع أنواعها. | |
6.5 | المطهرات باختلاف أنواعها واستعمالاتها | |
7.5 | المبيدات الحشرية والقوارض المنزلية | |
6 | الأجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها والأجهزة الالكترونية وملحقاتها وقطع غيارها | |
1.6 | الثلاجات والمجمدات والغسالات والمجففات والافرات وما في حكمها | |
2.6 | أجهزة تكييف الهواء والتدفئة | |
3.6 | أجهزة ومعدات تجهيز المطاعم والفنادق والمقاهي والمخابز | |
4.6 | المصاعد الكهربائية | |
5.6 | الأسلاك والمفاتيح الكهربائية ومصابيح الإنارة | |
6.6 | المولدات الكهربائية وقطع غيرها | |
7.6 | ملحقات ومستلزمات كهربائية أخري | |
8.6 | الأجهزة المرئية والأجهزة المسموعة وأجهزة التسجيل والعرض | |
9.6 | أجهزة الهاتف بأنواعها. | |
10.6 | آلات ومعدات ومستلزمات التصوير. | |
11.6 | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | |
12.6 | الساعات ومستلزماتها وقطع غيارها والنظارات | |
13.6 | الموازين والمكاييل وأجهزة القياس والمناظير | |
14.6 | المواد المنزلية | |
7 | وسائل النقل وملحقاتها | |
1.7 | سيارات نقل البضائع والركاب | |
2.7 | الدراجات النارية والهوائية والبحرية | |
3.7 | السفن وقوارب النزهة بكافة أنواعها | |
4.7 | قطع الغيار والإطارات والنضائد | |
5.7 | كماليات وسائل النقل والزيوت والشحوم والطلاء | |
6.7 | سيارات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ | |
8 | الآلات والمعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات المصانع و الورش ومستلزماتها | |
1.8 | آلات جرف وحفر ودك وتسوية التربة | |
2.8 | آلات رصف وتسوية الطرق | |
3.8 | كسارات الحجارة وملحقاتها | |
4.8 | الروافع والآلات والمعدات لمختلف الاستعمالات وخلاطات الخرسانة | |
5.8 | مضخات ثقيلة لكافة الأغراض | |
6.8 | آلات ضغط الهواء لمختلف الاستعمالات | |
7.8 | آلات الخراطة | |
8.8 | آلات اللحام الجلخ والسن والثقب والكبس وملحقاتها | |
9.8 | آلات ومعدات النجارة وملحقاتها وقطع غيارها. | |
10.8 | آلات ومعدات الصناعات المعدنية والبلاستيكية | |
11.8 | معدات الأمن والسلامة المهنية | |
9 | الآلات والمستلزمات الزراعية وقطع غيارها. | |
1.9 | آلات البذور والحرث والحصاد والكبس | |
2.9 | حظائر تربية الحيوانات والدواجن والأغنام والأبقار ومستلزماتها | |
3.9 | البذور والتقاوي والعقل والشتول | |
4.9 | المبيدات الحشرية وآلات وأدوات الرش | |
5.9 | معدات الري ومستلزماتها | |
6.9 | الأسمدة | |
7.9 | الأعلاف بأنواعها | |
8.9 | الأدوية والأمصال البيطرية | |
9.9 | المضخات للأغراض الزراعية | |
10.9 | المطاحن والمعاصر وملحقاتها وقطع غيارها ومكملاتها | |
11.9 | المعدات الزراعية الخفيفة | |
10 | وسائل ومعدات الصيد البحري | |
1.10 | الجرافات وقوارب الصيد | |
2.10 | أدوات و مستلزمات الصيد البحري | |
3.10 | محركات الجرافات والقوارب وقطع غيارها | |
11 | مواد البناء والمواد الصحية وملحقاتها | |
1.11 | الاسمنت والحديد وأخشاب البناء | |
2.11 | اطقم الحمامات و المواسير والحنفيات وملحقاتها | |
3.11 | بلاط الأرضيات والجدران والرخام والطلاء | |
4.11 | خزانات وسخانات المياه ومضخات المياه المنزلية | |
5.11 | المواد العازلة بأنواعها | |
12 | الكتب والقرطاسية | |
1.12 | الكتب والمجلات | |
2.12 | القرطاسية والأدوات المكتبية والمدرسية | |
3.12 | وسائل الايضاح | |
4.12 | المعامل والمختبرات ومستلزماتها | |
5.12 | الورق لجميع الأغراض | |
13 | المعدات الرياضية والترفيهية والألعاب | |
1.13 | العاب الاطفال | |
2.13 | المعدات والملابس الرياضية | |
3.13 | أدوات و معدات السباحة والغوص | |
4.13 | معدات الاصطياف و الرحلات والنزهة | |
14 | الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. | |
1.14 | مصنوعات المعادن الثمينة | |
2.14 | الحلي والأحجار الكريمة | |
15 | التبغ والسجائر | |
1.15 | التبغ ومعدات التدخين | |
2.15 | السجائر | |
16 | المواد الخام | |
1.16 | مواد خام لأغراض الصناعة | |
2.16 | مواد خام لأغراض البناء | |
3.16 | مواد خام لأغراض الزراعة | |
4.16 | مواد خام لاية استخدامات أخرى |
مادة 2
تقوم مكاتب السجلات التجارية المحلية وفروعها، بإلزام شركات التفتيش والمطابقة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع الأحكام الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
على شركات التفتيش والمطابقة المرخص لها بالتفتيش مزاولة جزء أو كل النشاط الوارد بالفئة الواحدة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الشركات المستهدفة تصحيح أوضاعها القانونية في بحر 90 يوم من تاريخ صدور هذا القرار.
- صدر في 19/ ذو القعدة/ 1444 ه.
- الموافق 2023/6/8 م.
- محمد على الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة