Skip to main content

قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة

8 يونيو 2023

قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
  • و على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد في مدينة سرت بتاريخ/10/2021/03 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 77 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن تشكيل التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعاد تصنيف شركات التفتيش والمطابقة المقيدة بالسجلات التجارية في دولة ليبيا وفقا لمراعاة وحدة الغرض والتخصص كما هو مبين في الجدول التالي:

الفئةالسلعة
1المواد الغذائية واللحوم
1.1السلع التموينية
2.1البقوليات
3.1المعلبات الغذائية
4.1المكسرات بأنواعها
5.1التوابل والبهارات
6.1المشروبات والعصائر
7.1الحليب ومنتجات الألبان
8.1الفواكه
9.1الشاي والبن والكاكاو
10.1البيض للاستهلاك
11.1الأبقار والأغنام والإبل الحية لغرض الذبح
12.1لحوم الأبقار والأغنام والإبل والدواجن والأسماك المجمدة والمبردة.
13.1الحيوانات الحية والطيور الغرض التربية
2المعدات الطبية والأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الأم والطفل
1.2الأدوية والأعشاب الطبية
2.2المستحضرات الطبية
3.2مستلزمات الأم والطفل
4.2معدات و مستلزمات العلاج الطبيعي
5.2معدات المختبرات الطبية ومستلزماتها
6.2متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة
3الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية
1.3الملابس بجميع أنواعها
2.3الأقمشة والمنسوجات والسجاد
3.3الأحذية والحقائب والمصنوعات الجلدية الأخرى
4.3آلات ومستلزمات الحياكة والتطريز
4الاثاث
1.4الأثاث المكتبي
2.4الأثاث المنزلي
3.4المطابخ
4.4الأثاث للاستعمالات الأخرى
5.4الخزائن الحديدية بأنواعها
5مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
1.5العطور ومواد الزينة
2.5الخردوات بأنواعها
3.5المواد العطرية بأنواعها
4.5مواد العناية الشخصية
5.5الصوابين والمبيضات بجميع أنواعها.
6.5المطهرات باختلاف أنواعها واستعمالاتها
7.5المبيدات الحشرية والقوارض المنزلية
6الأجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها والأجهزة الالكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
1.6الثلاجات والمجمدات والغسالات والمجففات والافرات وما في حكمها
2.6أجهزة تكييف الهواء والتدفئة
3.6أجهزة ومعدات تجهيز المطاعم والفنادق والمقاهي والمخابز
4.6المصاعد الكهربائية
5.6الأسلاك والمفاتيح الكهربائية ومصابيح الإنارة
6.6المولدات الكهربائية وقطع غيرها
7.6ملحقات ومستلزمات كهربائية أخري
8.6الأجهزة المرئية والأجهزة المسموعة وأجهزة التسجيل والعرض
9.6أجهزة الهاتف بأنواعها.
10.6آلات ومعدات ومستلزمات التصوير.
11.6أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
12.6الساعات ومستلزماتها وقطع غيارها والنظارات
13.6الموازين والمكاييل وأجهزة القياس والمناظير
14.6المواد المنزلية
7وسائل النقل وملحقاتها
1.7سيارات نقل البضائع والركاب
2.7الدراجات النارية والهوائية والبحرية
3.7السفن وقوارب النزهة بكافة أنواعها
4.7قطع الغيار والإطارات والنضائد
5.7كماليات وسائل النقل والزيوت والشحوم والطلاء
6.7سيارات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ
8الآلات والمعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات المصانع و الورش ومستلزماتها
1.8آلات جرف وحفر ودك وتسوية التربة
2.8آلات رصف وتسوية الطرق
3.8كسارات الحجارة وملحقاتها
4.8الروافع والآلات والمعدات لمختلف الاستعمالات وخلاطات الخرسانة
5.8مضخات ثقيلة لكافة الأغراض
6.8آلات ضغط الهواء لمختلف الاستعمالات
7.8آلات الخراطة
8.8آلات اللحام الجلخ والسن والثقب والكبس وملحقاتها
9.8آلات ومعدات النجارة وملحقاتها وقطع غيارها.
10.8آلات ومعدات الصناعات المعدنية والبلاستيكية
11.8معدات الأمن والسلامة المهنية
9الآلات والمستلزمات الزراعية وقطع غيارها.
1.9آلات البذور والحرث والحصاد والكبس
2.9حظائر تربية الحيوانات والدواجن والأغنام والأبقار ومستلزماتها
3.9البذور والتقاوي والعقل والشتول
4.9المبيدات الحشرية وآلات وأدوات الرش
5.9معدات الري ومستلزماتها
6.9الأسمدة
7.9الأعلاف بأنواعها
8.9الأدوية والأمصال البيطرية
9.9المضخات للأغراض الزراعية
10.9المطاحن والمعاصر وملحقاتها وقطع غيارها ومكملاتها
11.9المعدات الزراعية الخفيفة
10وسائل ومعدات الصيد البحري
1.10الجرافات وقوارب الصيد
2.10أدوات و مستلزمات الصيد البحري
3.10محركات الجرافات والقوارب وقطع غيارها
11مواد البناء والمواد الصحية وملحقاتها
1.11الاسمنت والحديد وأخشاب البناء
2.11اطقم الحمامات و المواسير والحنفيات وملحقاتها
3.11بلاط الأرضيات والجدران والرخام والطلاء
4.11خزانات وسخانات المياه ومضخات المياه المنزلية
5.11المواد العازلة بأنواعها
12الكتب والقرطاسية
1.12الكتب والمجلات
2.12القرطاسية والأدوات المكتبية والمدرسية
3.12وسائل الايضاح
4.12المعامل والمختبرات ومستلزماتها
5.12الورق لجميع الأغراض
13المعدات الرياضية والترفيهية والألعاب
1.13العاب الاطفال
2.13المعدات والملابس الرياضية
3.13أدوات و معدات السباحة والغوص
4.13معدات الاصطياف و الرحلات والنزهة
14 الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
1.14مصنوعات المعادن الثمينة
2.14الحلي والأحجار الكريمة
15التبغ والسجائر
1.15التبغ ومعدات التدخين
2.15السجائر
16المواد الخام 
1.16مواد خام لأغراض الصناعة
2.16مواد خام لأغراض البناء
3.16مواد خام لأغراض الزراعة
4.16مواد خام لاية استخدامات أخرى

مادة 2

تقوم مكاتب السجلات التجارية المحلية وفروعها، بإلزام شركات التفتيش والمطابقة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع الأحكام الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

على شركات التفتيش والمطابقة المرخص لها بالتفتيش مزاولة جزء أو كل النشاط الوارد بالفئة الواحدة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الشركات المستهدفة تصحيح أوضاعها القانونية في بحر 90 يوم من تاريخ صدور هذا القرار.

  • صدر في 19/ ذو القعدة/ 1444 ه.
  • الموافق 2023/6/8 م.
  • محمد على الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة