قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 14, 2023
-
الرقم:262
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد، د.الكوني على اعبودة | رئيسا. |
2 | السيد، د.مصطفى عطية الأرقط | عضوا |
3 | السيد، محمد علي العمامي | عضوا |
4 | السيد، عادل علي عبدالسيد | عضوا |
5 | السيد، أحمد حمد الشعلالي | عضوا |
6 | السيد، محمد علي راشد | عضوا ومقررا. |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذ القرار دراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض المواطنين في إطار برنامج توزيع الثروة واقتراح الحلول المناسبة في شأنه بما يضمن المصلحة العامة ومصلحة المواطنين المشمولين به.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لإنجاز مهامها وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع لمدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
تصرف مكافأة مالية مقطوعة لرئيس وأعضاء اللجنة عند انتهاء أعمالهم من مخصصات صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي تحدد بقرار من مديره العام.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري
-
قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الادارية واللائحة المالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس
-
قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
-
قرار رقم 711 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة
-
قرار رقم 555 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري
-
قرار رقم 455 لسنة 2021 م بالموافقة للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها بالاستثمار داخل ليبيا
-
قرار رقم 170 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 61 لسنة 2019 م
-
قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن فرض رسوم مالية
-
قرار رقم 61 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
اترك تعليقاً