أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 251 لسنة 1985 م بشأن تنظيم منح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية 

نشر في

قرار رقم 251 لسنة 1985 م بشأن تنظيم منح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قرر

مادة 1

تختص شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وحدها ودون غيرها بمنح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  • صدر في 16 ديسمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.