أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 245 لسنة 2022 م بتعديل قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 245 لسنة 2022 م بتعديل قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية النفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7087 المؤرخ 2022/3/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2021 م، المشار إليه على النحو التالي:- 

مادة 1 

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط و استخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالمنطقة الجنوبية بقيمة تعادل مبلغ قدره 600,000,000 ستمائة مليون يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروع المشار إليه بالمادة 1 من هذا القرار من المصادر التي تحددها.

مادة 3 

تعمل وزارة المالية على إجراء التسويات المالية اللاحقة للمبالغ المشار إليه على قوة الباب الثالث للأعوام المالية 2022 – 2023 م دون الإضرار بالمخصصات المقررة للمؤسسة الوطنية للنفط بالباب الثالث من الميزانية العامة للدولة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.