قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 يوليو 2018
- الرقم: 235
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشان تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 1995 ميلادية، بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 676 لسنة 2017 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1251 لسنة 2017 ميلادية، بشأن تعديل قراره رقم 676 السنة 2017م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 3 لسنة 2018 ميلادية، بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم.
- وعلى كتاب وزير التعليم رقم 67 المؤرخ في 2018/2/14 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد / د. يوسف إبراهيم أبوزويدة، بمهام مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 2018/07/27 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية
-
قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
-
قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بإصدار التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق لقطاع المالية
-
قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار
-
قرار رقم 430 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل
اترك تعليقاً