قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 3 فبراير 2020
- الرقم: 62
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
- و على قرار المجلس الرئاسي رقم 1123 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى كتابي رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات رقم 1097 بتاريخ 2019/10/6م ورقم 1258 بتاريخ 2019/10/27م. وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
موجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة تعمل تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات من الآتي ذكرهم:
- مندوب عن الهيئة العامة للمعلومات.
- مندوب عن الهيئة العامة للسياحة.
- مندوب عن مركز المعلومات بديوان مجلس الوزراء.
- مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية.
- مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد والصناعة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق القطاعية المعتمد بالقرار رقم 1123 لسنة 2019 م المشار إليه وتقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس المجلس الرئاسي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- حكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 9 جمادى الآخر 1441 هـ
- الموافق: 2020/02/03 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
-
قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بإصدار التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق لقطاع المالية
-
قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار
-
قرار رقم 430 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل
اترك تعليقاً