أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية

نشر في

قرار رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية

رئيس المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • و على قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • و على قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام
  • و على قرار المجلس الرئاسي رقم 1123 لسنة 2019م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 91 لسنة 2020م بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 772 لسنة 1989م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 1011 لسنة 1990م بإصدار لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى ما عرضه رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات بكتابه رقم 2/3/2085 المؤرخ في 01/11/ 2020م.
  • و على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي الموحد لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية، وتباشر التقسيمات التنظيمية اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية المساهمة في تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق و توفير البيانات والمعلومات في مجال القطاع، وتكون نقطة ارتكاز للقطاع فيما يتعلق بالنظام الوطني للمعلومات و التحويل الرقمي والحكومة الإلكترونية، وحلقة وصل بين القطاعات المختلفة، و لها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. جمع البيانات والمعلومات والاحصائيات والوثائق المتعلقة بالقطاع و الجهات والأجهزة التابعة له وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المؤشرات منها وإعداد التقارير بالطرق التي تجعلها ميسرة ومتاحة للاستخدام.
  2. إعداد و تجهيز البيانات والمعلومات طبقا لدليل مدخلات و مخرجات النظام الوطني للمعلومات وتوفيرها في المواعيد المحددة وتزويد الهيئة العامة للمعلومات بنسخة منها.
  3. تنظيم انسياب و تبادل البيانات والمعلومات بين قطاعات الدولة المختلفة و الإشراف على تكاملها مع الجهات و الأجهزة التابعة للقطاع مصادر البيانات و المعلومات و متابعتها.
  4. المساهمة في إنشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات داخل القطاع بالتنسيق مع الجهات و الأجهزة التابعة له، و توفير العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالقطاع والعمل على رفع كفاءاتهم.
  5. التنسيق والتعاون مع مراكز المعلومات و المؤسسات والأجهزة ذات النشاط المماثل.
  6. تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات واتباع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم والعمل التي تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات.
  7. توثيق كافة المستندات والوثائق والتقارير والدراسات والبحوث والخرائط والرسومات الهندسية والمواصفات الفنية والاتفاقيات المتعلقة بنشاط القطاع والجهات و الأجهزة التابعة له.
  8. ترأس اللجان المعنية بالتحول الرقمي داخل القطاع و المشاركة في اجتماعات القطاع المعنية بالتحول الرقمي محليا و دوليا.
  9. وضع الخطط والبرامج التي تكفل توظيف تقنية المعلومات في التخلص من المركزية، والإشراف على ميكنة القطاع والجهات و الأجهزة التابعة له و إنشاء وتشغيل البنية التحتية الخاصة بالخدمات والمنظومات الإلكترونية في القطاع والجهات والأجهزة التابعة له.
  10. التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة داخل القطاع و الجهات و الأجهزة التابعة له في تنفيذ المسوحات وبناء نظام متكامل للمعلومات الجغرافية.
  11. ترأس اللجنة القطاعية الدائمة للمحفوظات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  12. إصدار النشرات والدوريات والإحصائيات الدورية وفق لما يتطلبه القطاع والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، وترجمة الدراسات والتقارير ذات الصلة التي يكلف بها. 
  13. إقامة علاقات تعاون متبادل على المستوى الخارجي في الحقل المعلوماتي و في مجال التوثيق مع المؤسسات ذات الصلة.
  14. المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية المحلية والخارجية والمعارض ذات العلاقة.
  15. تنفيذ الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقا لاستراتيجية كل قطاع.
  16. أية مهام أخرى تكلف بها وفق التشريعات و القوانين النافذة. 

مادة 3

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق القطاعي من التقسيمات الآتية: –

  1. مدير عام المركز.
  2. مدير مكتب المدير العام.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب المراجعة الداخلية. 
  5. مكتب المتابعة.
  6. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  7. إدارة الدراسات والتخطيط.
  8. إدارة التوثيق والأرشفة.
  9. إدارة تكنولوجيا المعلومات.

مادة 4

المدير العام

المدير العام هو المسئول عن إدارة المركز وله اتخاذ ما يلزم لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف والسياسات المقررة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. المتابعة والإشراف على سير تنفيذ العمل بالمركز والموظفين به وفق التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لها.
  2. الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أعمال المركز، متابعة تنفيذها.
  3. اعتماد دليل الإجراءات الخاص بالعمل بالمركز.
  4. الإشراف على سير عمل المركز، وإدارة وتوجيه أعماله وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.
  5. الإشراف على إعداد الميزانية السنوية للمركز والحساب الختامي ومتابعتها.
  6. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية بالمركز وإبرام عقود العمل وفق التشريعات النافذة.
  7. تمثيل المركز في صلاته مع الغير وأمام القضاء.
  8. اقتراح إنشاء مكاتب المعلومات والتوثيق في الجهات والأجهزة التابعة للقطاع والمساهمة في وضع اللوائح الإدارية والفنية لهذه المكاتب.
  9. توقيع العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بنشاط المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
  10. الإشراف على إعداد دليل المعلومات للقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  11. اقتراح الخطط والبرامج التدريبية بالداخل والخارج للعناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالقطاع وتنفيذها والإشراف عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص للاعتماد.
  12. الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وإحالتها للقطاع والهيئة العامة للمعلومات.
  13. الإشراف على إعداد التقرير السنوي الإحصائي للقطاع واعتماده.
  14. المشاركة في وضع الآليات اللازمة لتنسيق العمل مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
  15. ترأس اللجنة القطاعية الدائمة للمحفوظات المنصوص عليها في المادة رقم 32 من القانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  16. ما يكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة. 

مادة 5

مكتب المدير العام

مكتب المدير العام ويختص بالمهام التالية: –

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
  2. توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة المدير العام.
  3. تنظيم مواعيد ومقابلات واجتماعات المدير العام واتصالاته، واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  4. حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية المدير العام.
  5. إعداد جداول الاجتماعات والتجهيز لها، وحضور الاجتماعات حسب ما يراه المدير العام والقيام بأمانة سرها وتدوين محاضرها وتوثيقها، وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
  6. متابعة وإنجاز الترتيبات اللازمة لسفريات المدير العام بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  8. ما يكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات والقوانين النافذة.

مادة 6

مكتب الشؤون القانونية

مكتب الشؤون القانونية ويختص بالمهام التالية: –

  1. إعداد وصياغة مشروعات القرارات وختمها وترقيمها وتسجيلها وحفظها في سجل خاص حسب تواريخ صدورها وتعميمها.
  2. إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه وإعداد المذكرات القانونية بالخصوص. 
  3. متابعة القضايا التي يكون المركز طرفا فيها وإعداد المذكرات والردود القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بعمل المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي يعتزم المركز إبرامها من الناحية القانونية، والتأكد من سلامة بنودها وضمان حقوق المركز فيها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  6. المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية أو تحتاج رؤية قانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
  7. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
  8. حفظ ومتابعة القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل المركز وتبويبها بصورة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل المركز.
  9. تولي التحقيق في الشكاوى والمخالفات المحالة من المدير العام في ضوء التشريعات النافذة وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها.
  10.  إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  11. ما يكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة. 

مادة 7

مكتب المراجعة الداخلية

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالمهام التالية: –

  1. مراجعة كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتأكد من إعدادها بالطريقة الصحيحة وطبقا للأصول المحاسبية وما يرفق بها من مستندات معززة لاستحقاق الصرف.
  2. المشاركة في لجنة إعداد الميزانية التقديرية وإقفال الميزانيات للمركز.
  3. مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها.
  4. فحص استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها لما تقضي به القوانين واللوائح.
  5. القيام بمهام الجرد الدوري المفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية، والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  6. فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة المذكرات التسوية لحساب المركز بالمصرف والمطالبة بتسوية المعلقات إن وجدت.
  7. مراجعة مستندات الشراء للتأكد من تقيدها بالضوابط والأحكام المقررة بالخصوص وفق التشريعات النافذة.
  8. دراسة العقود التي يعتزم المركز إبرامها وفحص شروطها المالية، للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  9. متابعة التقارير التنفيذية للعقود ومراجعة مستخلصاتها المالية وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها و إبداء أي ملاحظات يراها ضرورية وذلك قبل الصرف وبعده.
  10. مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة للمطالبة بحقوق المركز لدى الغير أو حقوق الغير لدى المركز والتأكد من استكمال متطلباتها وصحة مستنداتها.
  11. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
  12. التحقق من أن الاتفاق من ميزانية التنمية يتماشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التنمية ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج عن تلك النظم والقواعد.
  13. المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
  14. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  15. ما يكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة.

مادة 8

مكتب المتابعة

مكتب المتابعة ويختص بالمهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ القرارات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن مدير عام المركز.
  2. متابعة تنفيذ ما يحال من مدير عام المركز من قرارات ومكاتبات تخص عمل المركز والمكاتب التابعة له.
  3. متابعة تقارير المهام الرسمية وأعمال اللجان المكلفة من قبل المدير العام.
  4. متابعة وإعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل والموضوعات التي تخص المركز.
  5. الإعداد والتخطيط لنظم المتابعة والفحص والتدقيق الداخلي لأنشطة المركز ومتابعة تنفيذها.
  6. متابعة امتثال المركز وفروعه ومكاتب التوثيق في القطاع للنظام الوطني للمعلومات.
  7. التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات فيما يتعلق بالاجتماعات والندوات و ورش العمل وما يصدر عنها من تعميمات خاصة بالنظام الوطني للمعلومات. 
  8. ممارسة اختصاص الضبط القضائي وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 90 م بشأن النظام الوطني للمعلومات و التوثيق ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالقطاع.
  9. تجميع التقارير عن نشاط الإدارات والمكاتب بالمركز و إعداد تقرير عام بشأنها.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
  11. ما يكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة.

مادة 9

إدارة الشؤون الإدارية والمالية

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالمهام التالية:

  1. وضع الضوابط للتقييم الوظيفي للعاملين بالمركز بالشؤون المتعلقة بالوظيفة والتعرف على نقاط القوة والضعف.
  2. توفير احتياجات المركز من العاملين في مختلف التخصصات وإعداد المقترحات الخاصة بإصدار وتعديل الملاك الوظيفي.
  3. اقتراح وتنفيذ خطط التدريب للعاملين بالمركز واعداد الدورات التدريبية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  4. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالمركز ومراقبة ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين ونقل وندب وإعارة و إجازات وغيرها وكذلك شؤون العاملين بعقود العمل.
  5. إعداد الملاك الوظيفي و وصف وتوصيف الوظائف بما يلبي حاجات العمل ويواكب تطوراته.
  6. تلقي تقارير الكفاءة السنوية و حفظها بملفات الموظفين. 
  7. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر والوارد و أعمال النسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات. 
  8. طبع الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لسير العمل بالمركز وتغليف وتجليد المطبوعات وما في حكمها وفقا للتشريعات النافذة. 
  9. إعداد اذونات صرف المرتبات و الاجور لكافة العاملين بالمركز وغيرها من الاستحقاقات.
  10. إعداد تقديرات ميزانية المركز وتنفيذ بنودها وإعداد الحساب الختامي وفتح السجلات اللازمة لتدوين ذلك.
  11. متابعة الحسابات بالمصارف والقيام بالأعمال المحاسبية الأخرى.
  12. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية الخاصة باشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والعمل على تسديدها في مواعيدها، والقيام بالإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة لشؤون الضمان الاجتماعي لموظفي المركز.
  13. إعداد الحسابات الختامية للمركز وعرضها للاعتماد.
  14. متابعة تحصيل إيرادات المركز وديونه لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقارير. 
  15. الإشراف على المخازن الرئيسية والفرعية التابعة للمركز ودورتها المستندية ومسك الدفاتر المتعلقة بذلك.
  16. توفير الاحتياجات من مواد القرطاسية و الاثاث و التجهيزات المختلفة و تزويد المخازن بالأصناف اللازمة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى بالمركز.
  17. متابعة المخزون من حيث الصلاحية وطريقة التخزين ونفاده وطلب الاحتياجات لتعزيز رصيده ومقارنة ومطابقة الرصيد الفعلي للمخزون من خلال السجلات وبطاقات الأصناف ومنظومة المخازن.
  18. القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي يقوم المركز بشرائها
  19. تحديد الاحتياجات من المواد والمعدات اللازمة لأعمال الخدمات و الصيانة.
  20. مسك سجلات تسجيل بعض الشركات الراغبة في تقديم خدماتها للمركز والإشراف على خدمات المقهى والنظافة العامة للمركز.
  21. إنجاز المعاملات الإدارية والشخصية للعاملين بالمركز واستخراج الأوراق والمستندات الرسمية وتجديدها والقيام بكافة الاتصالات لدى الجهات ذات العلاقة.
  22. القيام بإجراءات تسديد قسائم الدفع والالتزامات المالية الأخري كرسوم الكهرباء، والماء، والهاتف وغيرها.
  23. القيام بحجز تذاكر السفر والإقامة والإعاشة وغيرها من الأعمال و إجراء الاتصالات والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها.
  24. اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الضيوف وتنظيم مقابلتهم وإعداد محاضر لهذه المقابلات وتأمين تنقلاتهم و إقامتهم وتوديعهم بالتنسيق في ذلك مع التقسيمات الإدارية الأخرى بالمركز.
  25.  تجهيز متطلبات إعداد المؤتمرات و الندوات و ورش العمل التي يعقدها المركز والإشراف على تنفيذها.
  26. الإشراف على تنظيم حركة المركبات التابعة للمركز وإجراءات صرف الوقود والزيوت وصيانتها.
  27. ما تكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة.

مادة 10

إدارة الدراسات والتخطيط

إدارة الدراسات والتخطيط وتختص بالمهام التالية:

  1. إجراء الدراسات والمسوح وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالقطاع.
  2. تحليل البيانات و تهيئتها في صورة تساعد على دعم القرار.
  3. اعداد و تجهيز بيانات ومعلومات القطاع طبقا لدليل مدخلات و مخرجات النظام الوطني للمعلومات و التقيد بالشكل النمطي لها، وتوفيرها في المواعيد المحددة، ولتزويد الهيئة العامة للمعلومات بها. 
  4. إنشاء قواعد البيانات الجغرافية وتكوين الطبقات الجغرافية لها لإضافة البعد المكاني لبيانات القطاع.
  5. متابعة المواصفات القياسية الليبية و الدولية الخاصة بالوثائق الإلكترونية والمساهمة في وضعها و إبداء الملاحظات حولها.
  6. المساهمة في وضع المعاجم الخاصة بالمعلومات و التوثيق و التنسيق مع الجهات المعنية لتوحيدها.
  7. إعداد الخطط واقتراح السياسات المتعلقة بعمل المركز ومتابعة تنفيذها واقتراح ما يلزم من معالجات في حالة وجود أي حيود.
  8. القيام بمهام التخطيط للمشروعات التي يقوم أو يُكلف بها المركز.
  9.  إعداد قاعدة بيانات بالخبراء الليبيين والأجانب في مجالات عمل المركز، والاحتفاظ بعناوينهم ومتابعة نشاطهم العلمي، و تحيين تلك القاعدة.
  10. ربط الصلات مع الخبرات المحلية و الأجنبية التي قد يحتاج إليها المركز في الحالات الطارئة، خصوصا في مجالات السلامة المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. التنسيق لإقامة المؤتمرات والندوات ذات الصلة باختصاص المركز.
  12. متابعة برامج التعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال عمل المركز.
  13. إعداد التقارير النمطية وغير النمطية التي يطلبها المستفيدون.
  14. تقديم خدمة المعلومات للمستفيدين من داخل القطاع و من خارجه وفقا للتشريعات النافذة.
  15. رفع الوعي المعلوماتي و الاحصائي للموظفين بالقطاع، وإنتاج الوثائق والمواد السمعية و البصرية ونشرها.
  16. إعداد المواد التدريبية الخاصة بالأدلة الإرشادية المعتمدة ومتابعة إنتاجها، والعمل على نشرها و توزيعها، و تلقي الملاحظات بشأنها، والعمل على تطويرها.
  17. إعداد محتوى البوابة الإلكترونية ومتابعة تحديث موقع المركز على الانترنت بما يلبي احتياجات المستفيدين.
  18. ترجمة الوثائق و الكتب و المطبوعات ذات الصلة بعمل المركز والقطاع.
  19. اقتراح و تجهيز المواد الإعلامية المراد الإشهار عنها بالبوابة الإلكترونية.
  20. متابعة وتوثيق النشاط الإعلامي و الصحفي و المواد المكملة للصحافة و ما ينشر بها من موضوعات ومقالات في مجال اختصاصات المركز.
  21. تقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  22. ما تكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة.

مادة 11

إدارة التوثيق والأرشفة

إدارة التوثيق والأرشفة وتختص بالمهام التالية:

  1. وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتوصيف و تصنيف و تبويب الوثائق وحفظها ومعالجتها إلكترونيا
  2. توثيق إصدارات القطاع و الجهات التابعة له من وثائق و مراسلات و بحوث و دراسات و تقارير و نشرات، و كل مشمولات النظام الوطني للمعلومات فيما يخص القطاع.
  3. إعداد الفهارس الموضوعية عن الموثقات بالمركز و إتلاف الوثائق التي انتهت مدة وجوب الاحتفاظ بها، بالأساليب التي تحددها الأدلة الإرشادية المعتمدة.
  4. إدارة منظومة الأرشيف الإلكتروني للقطاع و تحيينها واستكمال نواقصها.
  5. متابعة المستجدات التكنولوجية في مجالات التوثيق و الأرشيف، و استقراء انعكاساتها على أسلوب عمل المركز وتجهيزاته، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجسير الفجوة.
  6. القيام بالمشروعات التجريبية الريادية Pilot Projects لاختبار تكنولوجيات التوثيق الجديدة، وإصدار التقارير عن مدى نضجها و ملاءمتها للتوثيق العربي.
  7. إعداد العناصر البشرية اللازمة للقيام بوظائف المعلومات و التوثيق والموظفين بها والرفع من كفاءتهم.
  8. إصدار الأدلة الإرشادية الخاصة برقمنة الوثائق و الصور و التسجيلات المرئية و المسموعة، و الإيداع الإلكتروني بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.
  9. تخزين الأرصدة المعلوماتية و الوثائق و التقارير و الصور و التسجيلات المرئية و المسموعة التي يُعهد إليه بحفظها، و إتباع الأسس الإرشادية الخاصة بحمايتها، و العمل على تحيين أوعية حفظها بحيث يمكن استرجاعها بالوسائط التكنولوجية المستجدة.
  10. تلقي المواد الواجب إيداعها في النظام الوطني للمعلومات من مكونات القطاع، و التأكد من قابليتها للاستعمال و مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، و الاحتفاظ بنسخ منها، و احالة ما يتوجب إحالته إلى الهيئة العامة للمعلومات، وإمساك السجلات الخاصة باستلامها و تسليمها، وفقا للأدلة الإرشادية المعتمدة.
  11. رقمنة الوثائق الورقية و المسموعة و المرئية و التأكد من مطابقتها للأصل وإيداعها في المنظومة الحاسوبية وفقا للأدلة الإرشادية المعتمدة.
  12. التنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات للتأكد من توفر الشروط الفنية القياسية أثناء نقل الوثائق وتلك الواجب توفرها في أماكن التخزين، و اتباع الاحتياطات الخاصة بنقل الوثائق الحساسة. 
  13. المشاركة في عضوية اللجنة الدائمة للمحفوظات بالقطاع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 24 لسنة 2012م بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  14. إصدار الأسس الارشادية الفنية لتوصيف البيانات في القطاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.
  15. فهرسة المواد التي يتلقاها المركز وحفظها وإتاحتها للمستخدمين وفقا للأدلة الإرشادية المعتمدة.
  16. توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لتمكين المستفيدين من الاطلاع على المعلومات و الوثائق المخولين بالاطلاع عليها.
  17. إنشاء مكتبة بالمركز وتزويدها بالمطبوعات و الكتب و النشرات و الصور و الخرائط و الأشرطة المرئية و جعلها إلكترونية و الإشراف عليها و مساعدة الباحثين و الدارسين بالمعلومات الموجودة بها.
  18. تقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة
  19. ما تكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة.

مادة 12

إدارة تكنولوجيا المعلومات

إدارة تكنولوجيا المعلومات وتختص بالمهام التالية:

  1. تشغيل و تحيين قواعد البيانات و الشبكات و الإدارة الفنية لمزود البريد الإلكتروني الخاص بالمركز، بما في ذلك إصدار أسماء الدخول وكلمات المرور للمستخدمين ومنح الصلاحيات على الأنظمة المعلوماتية التابعة للمركز وفقاً للوائح المعتمدة، و إتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلامة المعلوماتية.
  2. اتباع الإجراءات اللازمة لضمان توافق المنظومات المعلوماتية التابعة للقطاع، بما يكفل انسياب البيانات فيما بينها و بين مستودعات البيانات و بين المنظومات الوطنية التابعة للهيئة العامة للمعلومات.
  3. العمل على التنظيف المتواصل للبيانات التي تتوافر عليها منظومات المنبع التابعة للقطاع، بما يضمن إبقاء مستوى جودتها في المدى المحدد، و ذلك وفقا للأسس الإرشادية المعتمدة. 
  4. تنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي لمنظومات القطاع بصورة دورية. 
  5. الإشراف الفني على موقع المركز و البوابة الإلكترونية على الإنترنت.
  6. تنسيق برامج التحول الرقمي في القطاع وتنفيذ ما تكلف بتنفيذه منها و المشاركة في اجتماعات اللجان ذات الصلة.
  7.  قياس أداء المنظومات وتحليله ومتابعة معدلات التوظيف واكتشاف نقاط الاختناق ومعالجتها، وضبط المنظومات لتحسين الأداء. وإصدار التقارير الفنية الدورية عن الطاقات التشغيلية للمنظومات المعلوماتية والشبكات.
  8. دعم و مساندة مكونات القطاع في تطوير أعمالها وخدماتها الإلكترونية و المساهمة في تطوير النظم و التطبيقات و اختيار التجهيزات و المعدات و البرمجيات لتنفيذ الخدمات الإلكترونية و تطوير حزم البرمجيات التطبيقية النموذجية و المساهمة في التدريب عليها بما يكفل تحقق أهداف الحكومة الإلكترونية على أساس البرمجيات الحرة. 
  9. المساهمة في تحليل و تصميم النظم و إعداد البرمجيات المطلوبة
  10.  إعداد المواصفات الفنية للبرمجيات اللازمة للتطبيقات التي يحتاجها المركز وإجراء تجارب الاختبار والقيام بالتدريب عليها.
  11. متابعة التطورات الحديثة في مجال البرمجة و بالأخص البرمجيات الحرة و تعديل و تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر بما يتلاءم مع احتياجات المركز.
  12. الاحتفاظ بالكود المصدري الخاص بالبرمجيات التي يكون للمركز حق تملك أكوادها المصدرية.
  13. وضع الخطط والجداول الزمنية لعمليات الصيانة الوقائية والعمل على تنفيذها بعد إقرارها و القيام بالصيانة الإسعافية وأعمال التطوير للأجهزة ومعدات وشبكات الاتصال.
  14. تقديم الدعم الفني لتقسيمات المركز و مكونات القطاع في مجالات السلامة المعلوماتية و البرمجيات المعتمدة.
  15. تركيب واختبار و ضبط إعدادات الأجهزة وبرمجيات النظم وشبكات الاتصال وإعدادها للعمل.
  16. توفير خدمات استخراج البيانات من وسائط التخزين المعطوبة لتقسيمات المركز و مكونات القطاع.
  17. إعداد بنية تحتية داخل القطاع تمكن من التبادل الفوري للمعلومات عن الأخطار المستجدة والتبليغ عن الاختراقات.
  18. تصميم و إعداد و تشغيل منظومات الاتصالات و الخدمات الإلكترونية العامة، ومراقبة أدائها.
  19. مباشرة الجوانب الهندسية والفنية لتركيب التجهيزات الإلكترونية وشبكات الحواسيب بالمركز و القيام بعمليات الصيانة الوقائية و الدورية و الطارئة وتحديد الاحتياجات من قطع الغيار اللازمة لعملها.
  20. إجراء فحوص الاختراق للمنظومات المعلوماتية وأنظمة الاتصالات التابعة للقطاع و إبلاغ القطاع والجهات غير التابعة للقطاع المرتبطة بتلك المنظومات بالتفاصيل الفنية لتلك الفحوص.
  21. توفير متطلبات السلامة المادية و سلامة المحيط للأرصدة المعلوماتية وفقاً لمقتضيات الأدلة الإرشادية المعتمدة.
  22. إتلاف أوعية المعلومات المصنفة ممنوعة التداول، وفقا للأسس الإرشادية المعتمدة وفق اللوائح القانونية.
  23. إصدار التصاريح الخاصة بالموظفين في المركز و بالدخول إلى مرافقه وفقا للتخويلات الممنوحة لهم و السيطرة عليها. 
  24. تقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  25. ما تكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة.

مادة 13

يجوز لرئيس القطاع أو الوزير المختص استحداث مكتب أو إدارة إضافية بناء على عرض من مدير عام المركز كلما اقتضى عمل المركز.

مادة 14

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من رئيس القطاع بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 15

يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 1123 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 4 رجب 1442 هجري
  • الموافق: 2021/02/16 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.