قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2024
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم, الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التعليم العام, الضمان الاجتماعي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 1 لسنة 2018 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن – منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2021/01/08 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة السادة الواردة أسمائهم بالكشوفات المرفقة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة لانتهاء الخدمة، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
- صدر في 3/رجب/ 1445 هجرية
- الموافق 2024/1/15م
الكشف رقم 7 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2024 م
وزارة التعليم التقني والفني
م | وزارة التعليم التقني والفني | وزارة التعليم التقني والفني |
1 | حسين علي محمد الشروي | وزارة التعليم التقني والفني |
2 | زهرة أبو القاسم عبد النبي أحمد | وزارة التعليم التقني والفني |
3 | الحسين علي شنب | وزارة التعليم التقني والفني |
4 | فتحي أحمد صالح الشريف | وزارة التعليم التقني والفني |
5 | حورية محمد عبدالله | وزارة التعليم التقني والفني |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.