Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة

15 يناير 2024

قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة السادة الواردة أسمائهم بالكشوفات المرفقة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة لانتهاء الخدمة، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.

  • صدر في 3/رجب/ 1445 هجرية
  • الموافق 2024/1/15م

الكشف رقم 7 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2024 م

وزارة التعليم التقني والفني

موزارة التعليم التقني والفنيوزارة التعليم التقني والفني
1حسين علي محمد الشروي وزارة التعليم التقني والفني
2زهرة أبو القاسم عبد النبي أحمدوزارة التعليم التقني والفني
3الحسين علي شنب وزارة التعليم التقني والفني
4فتحي أحمد صالح الشريفوزارة التعليم التقني والفني
5حورية محمد عبداللهوزارة التعليم التقني والفني