قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
15 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2024
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم, الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التعليم العام, الضمان الاجتماعي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 1 لسنة 2018 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن – منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2021/01/08 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة السادة الواردة أسمائهم بالكشوفات المرفقة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة لانتهاء الخدمة، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
- صدر في 3/رجب/ 1445 هجرية
- الموافق 2024/1/15م
الكشف رقم 7 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2024 م
وزارة التعليم التقني والفني
م | وزارة التعليم التقني والفني | وزارة التعليم التقني والفني |
1 | حسين علي محمد الشروي | وزارة التعليم التقني والفني |
2 | زهرة أبو القاسم عبد النبي أحمد | وزارة التعليم التقني والفني |
3 | الحسين علي شنب | وزارة التعليم التقني والفني |
4 | فتحي أحمد صالح الشريف | وزارة التعليم التقني والفني |
5 | حورية محمد عبدالله | وزارة التعليم التقني والفني |