قرار رقم 220 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط
7 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مارس 2022
- رقم التشريع: 220
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 220 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6697 المؤرخ في 2022/03/07 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية، وهم:
- عميد، ما شاء الله عبد الله سليمان.
- عميد، هشام عبد القادر سالم دوزان.
- عميد، عبد الباسط الطاهر فرارة.
- المقدم، محمود شعبان التونسي.
- ملازم أول، لطفي ناجي عبد السلام الطويل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء