Skip to main content

قرار رقم 220 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

7 مارس 2022

قرار رقم 220 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6697 المؤرخ في 2022/03/07 م.

قرر 

مادة 1 

يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية، وهم: 

  1. عميد، ما شاء الله عبد الله سليمان.
  2. عميد، هشام عبد القادر سالم دوزان.
  3. عميد، عبد الباسط الطاهر فرارة.
  4. المقدم، محمود شعبان التونسي.
  5. ملازم أول، لطفي ناجي عبد السلام الطويل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء