قرار رقم 220 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 220 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية، وهم: 

  1. عميد، ما شاء الله عبد الله سليمان.
  2. عميد، هشام عبد القادر سالم دوزان.
  3. عميد، عبد الباسط الطاهر فرارة.
  4. المقدم، محمود شعبان التونسي.
  5. ملازم أول، لطفي ناجي عبد السلام الطويل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly