قرار رقم 216 لسنة 2002 م بشأن نقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى وزارة الدفاع وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 نوفمبر 2002
- الرقم: 216
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة الدفاع
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 216 لسنة 2002 م بشأن نقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى وزارة الدفاع وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1369 و.ر بشأن إسناد تبعية مشروع وادي اللود الزراعي وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية سابقا بكتابه رقم 1، 12، 613 المؤرخ في 14/10/1369 و.ر.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع, كما تنقل إليها المخصصات المالية المقررة لهذا المشروع, على أن تتولى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع استكمال أعمال المشروع وزراعته وفقاً للخطط الموضوعة لذلك.
مادة 2
تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة للجرد وإتمام عملية التسليم والاستلام على أن تتولى اللجنة ما يلي:-
- جرد وحصر جميع الأعمال المنفذة بالمشروع وتحديد نسب الإنجاز في كل منها.
- حصر قيمة جميع الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وتحديد ما سدد من قيمة هذه الأعمال والالتزامات على المشروع والرصيد النقدي لصالح المشروع أن وجد.
- حصر الآلات والمعدات والإمكانيات التي تم توفيرها بالمشروع.
- تعتمد نتائج أعمال اللجنة بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 27 شعبان
- الموافق: 12 الحرث 1369 و.ر
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً