أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 213 لسنة 1992 م بإصدار اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب

نشر في

قرار رقم 213 لسنة 1992 م بإصدار اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب

اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية

بعد الاطلاع 

  • على قانون أندية الرياضة والشباب.
  • وعلى قانون رقم 31 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1110 لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة الشباب والرياضة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 5 لسنة 1992م بإعادة تنظيم أندية الرياضة والشباب.
  • وبناء على محضر الاجتماع الثالث للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية بحضور أمناء اللجان الشعبية للشباب والرياضة الجماهيرية بفروع البلديات وأمناء المؤتمرات واللجان الإدارية بالأندية المنعقد بطرابلس بتاريخ 18، 19/8/1992م

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
  • صدر في: 28/ صفر/ 1402 و.ر
  • الموافق: 28/ هانیبال/ 1992م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.