قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 يناير 2022
-
الرقم:724
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب.
- وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 189 المؤرخ في 2021/11/23 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 20683 المؤرخ في 2021/12/07 م.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 21731 المؤرخ في 2021/12/16 م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م
قرر
مادة 1
تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021م، المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 4
أ- يتبع وزارة الشباب أو يعمل تحت إشرافها بحسب الأحوال الجهات التالية به:
- صندوق دعم الزواج.
- مركز إعداد القيادات الشابة
- المركز الوطني للتخييم والاصطياف
- البرنامج الوطني للإدماج والتنمية
- قناة ليبيا الشبابية
- راديو الشبابية.
ب- تتولى وزارة الشباب التنسيق مع الجهات التالية وتقديم الدعم اللازم لها وفقا للتشريع:
- جمعية بيوت الشباب الليبية
- الحركة العامة للكشافة والمرشدات
- وكالة العهود التطوعية للشباب
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 819 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
-
قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 514 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية
-
قرار رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة
-
قرار رقم 247 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة الرياضة
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 91 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام
-
قرار رقم 600 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل
اترك تعليقاً