أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم 

نشر في

قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب.
  • وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 189 المؤرخ في 2021/11/23 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 20683 المؤرخ في 2021/12/07 م.
  • وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 21731 المؤرخ في 2021/12/16 م 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م 

قرر 

مادة 1

تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021م، المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 4 

أ- يتبع وزارة الشباب أو يعمل تحت إشرافها بحسب الأحوال الجهات التالية به: 

  1. صندوق دعم الزواج.
  2. مركز إعداد القيادات الشابة 
  3. المركز الوطني للتخييم والاصطياف
  4. البرنامج الوطني للإدماج والتنمية
  5. قناة ليبيا الشبابية
  6. راديو الشبابية.

 ب- تتولى وزارة الشباب التنسيق مع الجهات التالية وتقديم الدعم اللازم لها وفقا للتشريع:

  1. جمعية بيوت الشباب الليبية
  2. الحركة العامة للكشافة والمرشدات
  3. وكالة العهود التطوعية للشباب 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.