أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل رقم  162/102 المؤرخ 2021/10/10 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد/ حسام مصطفى بلحاج عميد بلدية سوق الجمعة، وعضوية الآتي ذكرهم:۔ 

  1. السيد، محمد محمد بلخير < مستشار الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  2. السيد، عبد الرزاق ملوس < مدير الشؤون الرياضية بوزارة الرياضة.
  3. السيد، مصطفى سالم سويد < مدير مصلحة أملاك الدولة /أبي سليم.
  4.  السيد، محمد محمد فرحات < مدير إدارة مصلحة التسجيل العقاري سوق الجمعة 
  5. .مندوب عن مجلس الوزراء 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة.استلام ميدان الفروسية بأبي ستة بمدينة طرابلس.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.