قرار رقم 355 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 29 أغسطس 1992
- الرقم: 355
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: معدل
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: المواني
قرار رقم 355 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل :
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1991م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 286 لسنة 1991.
قررت
مادة 1
يستبدل نص الفقرة ب المبينة لحدود كل من ميناء طرابلس زوراه – الخمس – بنغازي درنة – طبرق الواردة في الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70م النص التالي :
المنطقة المائية الواقعة بين مدخل الميناء وحتى منطقة المخطاف.
مادة 2
تكون حدود ميناء مصراتة قصر احمد على النحو التالي :
- المنطقة المائية الواقعة ضمن حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشئ فيما بعد.
- المنطقة المائية الواقعة بين مدخل الميناء وحتى منطقة المخطاف.
مادة 3
يضاف ميناء الحديد والصلب بمصراته إلى الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70م وتكون حدوده المائية على النحو التالي :
- المنطقة والمائية الواقعة داخل حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشئ فيما بعد.
- المنطقة المائية المعروفة بالممر الملاحي من نهاية حاجز الأمواج وحتى منطقة المخطاف.
مادة 4
تكون حدود مناطق المخطاف للموانئ الليبية على النحو الوارد في الجدول رقم 1 المرفق القرار.
مادة 5
تكون حدود المناطق المحظور الاقتراب منها او الدخول اليها على النحو المبين في الجدول رقم 2 المرفق لهذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- النقل البحري
- صدر بتاريخ:29 أبريل 1402 و.ر
- الموافق: 29/8/1992 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
اترك تعليقاً