أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 355 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970 

نشر في

قرار رقم 355 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970 

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل :

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يستبدل نص الفقرة ب المبينة لحدود كل من ميناء طرابلس زوراه – الخمس – بنغازي درنة – طبرق الواردة في الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70م النص التالي :

المنطقة المائية الواقعة بين مدخل الميناء وحتى منطقة المخطاف.

مادة 2

تكون حدود ميناء مصراتة قصر احمد على النحو التالي :

  1. المنطقة المائية الواقعة ضمن حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشئ فيما بعد.
  2. المنطقة المائية الواقعة بين مدخل الميناء وحتى منطقة المخطاف.

مادة 3

يضاف ميناء الحديد والصلب بمصراته إلى الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70م وتكون حدوده المائية على النحو التالي :

  1. المنطقة والمائية الواقعة داخل حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشئ فيما بعد.
  2. المنطقة المائية المعروفة بالممر الملاحي من نهاية حاجز الأمواج وحتى منطقة المخطاف.

مادة 4

تكون حدود مناطق المخطاف للموانئ الليبية على النحو الوارد في الجدول رقم 1 المرفق القرار. 

مادة 5

تكون حدود المناطق المحظور الاقتراب منها او الدخول اليها على النحو المبين في الجدول رقم 2 المرفق لهذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
  • النقل البحري
  • صدر بتاريخ:29 أبريل 1402 و.ر 
  • الموافق: 29/8/1992 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.