قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 سبتمبر 2023
- الرقم: 420
- جهة الإصدار: وزارة الرياضة
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير الرياضة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 91 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد اختصاصاتها.
- وعلى قرار السيد، وزير الرياضة رقم 82 لسنة 2021 ميلادي باعتماد لائحة التنظيم الداخلي لوزارة الرياضة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 392 لسنة 2023 م، بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة.
- وعلى رسالة السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة رقم م.م.ش.و/390 المؤرخة في 2023/09/14 م.
- و لمقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:-
- السيد، رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية
- السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة درنة
- السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة البيضاء
- السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة المرج
- السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية سوسة
- السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية شحات
- السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية الساحل
- السيد، محمد على الطيب/ مهندس بإدارة المشروعات
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار مهام الوقوف على حجم الأضرار الجسيمة بالمرافق والمنشآت الرياضية بالبلديات المنكوبة.
مادة 3
على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولي من هذا القرار تقديم تقرير مفصل بنتائج عملها للسيد الوزير فور الانتهاء من المهام المكلفة بها.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز أعمال.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المختصين به تنفيذه.
- ا.عبد الشفيع حسين الجويفى
- وزير الرياضة
- تاریخ 2023/9/23 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 819 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
-
قانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 514 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم
-
قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية
-
قرار رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة
-
قرار رقم 247 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة الرياضة
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 91 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام
-
قرار رقم 600 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل
اترك تعليقاً