قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 يونيو 2022
-
الرقم:485
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية رقم 101 المؤرخ في 2022/05/05 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,730,400.00 مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار لصالح اللجنة الأولمبية الليبية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، لتغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في عدد من الدورات الرياضية الدولية، وذلك وفق للتفصيل الآتي:
ت.م | القيمة بالدينار | أوجه الصرف |
1 | 1,160,500.00 | تغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجمهورية الجزائرية 2022 |
2 | 569,900.00 | تغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالجمهورية التركية 2022 |
الإجمالي | 1,730,400.00 مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 819 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
-
قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 514 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم
-
قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية
-
قرار رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة
-
قرار رقم 247 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة الرياضة
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 91 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام
-
قرار رقم 600 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل
اترك تعليقاً