أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

نشر في

قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية رقم 101 المؤرخ في 2022/05/05 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 1,730,400.00 مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار لصالح اللجنة الأولمبية الليبية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، لتغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في عدد من الدورات الرياضية الدولية، وذلك وفق للتفصيل الآتي: 

ت.م القيمة بالدينار أوجه الصرف 
11,160,500.00تغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجمهورية الجزائرية 2022 
2569,900.00تغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالجمهورية التركية 2022 
الإجمالي1,730,400.00 مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.