قرار رقم 208 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 28 أبريل 2012
- الرقم: 208
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 208 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى.
- وعلى كتاب وزير الصحة رقم 94 المؤرخ 24/4/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى على النحو التالي:
- السيد د.حسن علي حسن عبد الله < رئيساً.
- السيد د.عوض محمد القويري < عضواً.
- السيد د.عبد الرسول صالح العبيدي < عضواً.
- السيد د.عبد الله الطيب جويد < عضواً.
- السيد د.حسام أحمد أحمد أبو حربة < عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 6/ جمادى الآخر/1433 هجري
- الموافق: 28/04/2012 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
اترك تعليقاً