قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أبريل 2012
- رقم التشريع: 203
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, حكومة الوحدة الوطنية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2011 ميلادي بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2011 ميلادي بتسمية مستشارين بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2012 ميلادي بتسمية مستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي رقم 2012/04/05 المؤرخ 2012/04/04 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحدد مرتبات لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يتحمل ديوان رئاسة مجلس الوزراء مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوكلاء والمستشارين بالديوان على أن تتحمل كل وزارة مرتبات وزيرها ووكلائها ومساعديهم من الميزانية المخصصة لذلك.
مادة 3
تمنح المرتبات المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من تاريخ تشكيل الحكومة أو تولي المسؤولين لمهامهم – بحسب الأحوال.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- 06/ جمادى الآخر/ 1433 هجري
- 2012/04/28
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
الوظيفة | المرتب |
نائب رئيس مجلس الوزراء | 9,500 د.ل |
وزير | 9,000 د.ل |
مستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء | 7,500 د.ل |
وكيل بديوان رئاسة مجلس الوزراء وكيل وزارة | 7,000 د.ل |
وكيل وزارة مساعد | 6,000 د.ل |