قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أبريل 2012
- رقم التشريع: 203
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, حكومة الوحدة الوطنية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2011 ميلادي بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2011 ميلادي بتسمية مستشارين بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2012 ميلادي بتسمية مستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي رقم 2012/04/05 المؤرخ 2012/04/04 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحدد مرتبات لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يتحمل ديوان رئاسة مجلس الوزراء مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوكلاء والمستشارين بالديوان على أن تتحمل كل وزارة مرتبات وزيرها ووكلائها ومساعديهم من الميزانية المخصصة لذلك.
مادة 3
تمنح المرتبات المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من تاريخ تشكيل الحكومة أو تولي المسؤولين لمهامهم – بحسب الأحوال.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- 06/ جمادى الآخر/ 1433 هجري
- 2012/04/28
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
الوظيفة | المرتب |
نائب رئيس مجلس الوزراء | 9,500 د.ل |
وزير | 9,000 د.ل |
مستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء | 7,500 د.ل |
وكيل بديوان رئاسة مجلس الوزراء وكيل وزارة | 7,000 د.ل |
وكيل وزارة مساعد | 6,000 د.ل |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.