قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تحدد مرتبات لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يتحمل ديوان رئاسة مجلس الوزراء مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوكلاء والمستشارين بالديوان على أن تتحمل كل وزارة مرتبات وزيرها ووكلائها ومساعديهم من الميزانية المخصصة لذلك.

مادة 3

تمنح المرتبات المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من تاريخ تشكيل الحكومة أو تولي المسؤولين لمهامهم – بحسب الأحوال.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم  203  لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم

الوظيفةالمرتب
نائب رئيس مجلس الوزراء9,500 د.ل
وزير9,000 د.ل
مستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء7,500 د.ل
وكيل بديوان رئاسة مجلس الوزراء وكيل وزارة7,000 د.ل
وكيل وزارة مساعد6,000 د.ل
ls.org.ly