أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 206 لسنة 2012 م.بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة

نشر في

قرار رقم 206 لسنة 2012 م.بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة لعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 84 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بنقل مبلغ مالي وقدره 16,400,000 ستة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار من مخصصات وزارة المالية بالباب الثاني المتفرقات من الميزانية العامة إلى مخصصات البند الثاني لهيئة شؤون المحاربين وذلك على النحو التالي:

البابالبيانالمخصص بالميزانيةزيادةخفضالقيمة المعتمدة
الثانيالمتفرقات989,156,00016,400,000972,756,000
الثانيهيئة شؤون المحاربين10,000,00016,400,00026,400,000
الإجمالي999,156,00016,400,00016,400,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 6/جمادى الآخر/1433 هجري
  • الموافق: 28/4/2012 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.