قرار رقم 2 لسنة 2014 م.في شأن اعتماد انتخاب مقرر المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد، حميد معمر الرويمي، مقرراً للمؤتمر الوطني.
العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.