Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2014 م.في شأن اعتماد انتخاب مقرر المؤتمر الوطني العام

2 يناير 2014

قرار رقم 2 لسنة 2014 م.في شأن اعتماد انتخاب مقرر المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والخمسين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31/ديسمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد، حميد معمر الرويمي، مقرراً للمؤتمر الوطني.

العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس.
  • بتاريخ: 1/ربيع الأول/1435ه.
  • الموافق: 2/يناير/2014 م.