قرار رقم 2 لسنة 2014 م.في شأن اعتماد انتخاب مقرر المؤتمر الوطني العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2014 م.في شأن اعتماد انتخاب مقرر المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد، حميد معمر الرويمي، مقرراً للمؤتمر الوطني.

العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly