قرار رقم 2 لسنة 2014 م.في شأن اعتماد انتخاب مقرر المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والخمسين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31/ديسمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد، حميد معمر الرويمي، مقرراً للمؤتمر الوطني.
العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس.
- بتاريخ: 1/ربيع الأول/1435ه.
- الموافق: 2/يناير/2014 م.