أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الرابع والخمسون بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31/ديسمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعتمد إنتخاب السيد/ حميد معمر الريمي،مقررا للمؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 1/ربيع الآخر/1435هـ.
  • الموافق 2/يناير/2014 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.