أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م،وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 3/نوفمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

  1. السيد، محمود سلامة الغرياني عضو المؤتمر الوطني العام.
  2. السيد، السنوسي سالم القمي عضو المؤتمر الوطني العام.
  3. السيد، علي الرفاعي زوبي عضو المؤتمر الوطني العام.
  4. السيد، خالد عمار المشري عضو المؤتمر الوطني العام.
  5. السيد، عبد السلام عبد الله نصية عضو المؤتمر الوطني العام.
  6. السيدة، سعاد محمد قنور عضو المؤتمر الوطني العام.
  7. السيد، صالح يونس مصباح عضو المؤتمر الوطني العام.
  8. السيد، صفوان أحمد ميلاد عضو المؤتمر الوطني العام.

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً.

مادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بصرف مبلغ قدره 900.000.000 د.ل.تسعمائة مليون دينار ليبي لوزارة الدفاع وتخصيصها للدروع.

وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه .

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 1/ربيع الأول/1435هـ
  • الموافق: 2/يناير /2014 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.