قرار رقم 199 لسنة 1999 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 يونيو 1999
- الرقم: 199
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار رقم 199 لسنة 1999 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 672 لسنة 1987 إفرنجي بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1988 افرنجي،بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 633 لسنة 1993 إفرنجي، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1429 ميلادية، بشأن الاختصاصات التفصيلية للجان الشعبية للشعبيات وللأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بمذكرته رقم 9 لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 4/4/1429 ميلادية، وكتابه رقم 1.8.205 المؤرخ في 23/5/1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي على النحو التالي:
- الأخ: م.مصطفى محمد عليش رئيسا للجنة
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع أعضاء
- الأخ/ محمد ميلود الواعر مندوبا عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
- الأخ/ فرج محمد كره.
- الإخوة/ الأمناء المساعدين للجنة الشعبية العامة للزراعة بشعبيات سرت، غريان، يفرن، نالوت، سبها، الشاطئ، مرزق، وادي الحياة، الكفرة، الواحات، الجفرة.
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار، ممارسة المهام التالية:
- تطوير وتنمية وتحديث مرافق مكافحة الجراد الصحراوي لتكون قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.
- الإشراف على المكافحة والوقاية من الجراد الصحراوي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك من عمليات الحصر والاستكشاف وغيرها.
- العمل على توفير مستلزمات المكافحة والوقاية من المبيدات وطعوم ومعدات وأجهزة.
- الاتصال بالجهات العامة ذات العلاقة لتأمين وتدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة.
- أية مهام أخرى قد تكلف بها من قبل الجهات ذات العلاقة.
مادة 3
تضع اللجنة برامج العمل الخاصة بها وأسلوب تحقيق واجباتها, وتعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وترفع تقارير بنتائج أعمالها وقراراتها إلى اللجنة الشعبية العامة للزراعة التي تحيلها بدورها للجنة الشعبية العامة.
مادة 4
تشكل بكل شعبية من الشعبيات المشار إليها في المادة رقم 1 من هذا القرار لجنة فرعية لمقاومة الجراد الصحراوي تكون تابعة إداريا للأمين المساعد للقطاع بالشعبية وفنيا للجنة الوطنية برئاسة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة بالشعبية، تتولى القيام بأعمال مكافحة الجراد الصحراوي طبقا لما ورد بهذا القرار، بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الوطنية وفقا للبرامج والسياسات التي تضعها في هذا الشأن.
مادة 5
يفتح للجنة حساب مستقل بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه الأموال المخصصة لمكافحة الجراد الصحراوي، ويتم الصرف منه بمعرفة اللجنة، ووفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 25/صفر
- الموافق:12/الصيف/1429 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 8 لسنة 1998 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
قانون رقم 9 لسنة 1998 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة
-
قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 15 لسنة 1992 م.في شأن حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 20 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعى
-
قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
-
قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
-
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
-
قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية
-
قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي
-
قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات
-
قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
-
قرار رقم 2 لسنة 1984 م بتشكيل لجان في البلديات لتعيين الحدود النهائية لمناطق الغابات والمراعى العامة وحصر حقوق الانتفاع الواردة عليها
-
قانون رقم 8 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
-
قانون رقم 95 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة المهن الزراعية
اترك تعليقاً