أدوات الوصول

Skip to main content

قرار 227 لسنة 1999 م بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة موضوع إزالة الألغام ومخلفات الحرب

نشر في

قرار 227 لسنة 1999 م بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة موضوع إزالة الألغام ومخلفات الحرب

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وبناء على ما ذكره أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 362 لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 17/ الصيف 1429 ميلادية.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة دائمة لمتابعة موضوع إزالة الألغام ومخلفات الحرب من الجهات التالية:-

  1. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع. رئيساً
  2. مندوب عن مكتب شؤون إيطاليا باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. عضواً
  3. مندوب عن الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. عضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار القيام بالمهام التالية:-

تجميع البيانات والمعلومات عن موضوع الألغام ومخلفات الحرب المتوفرة لدى الجهات العامة ذات العلاقة وذلك لإيجاد مراجع موثقة لموضوع الألغام والمسائل المتعلقة به.

الإعداد للمباحثات مع الجانب الإيطالي في شأن موضوع إزالة الألغام وإجراء التفاوض مع الجانب الإيطالي ومتابعته طبقاً لما يتقرر في هذا الشأن.إعداد تقارير دورية بشأن الأعمال الموكلة للجنة.

مادة 3

للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 ربيع الأول
  • الموافق 3/ناصر/1429 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.