أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 95 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة المهن الزراعية

نشر في

قانون رقم 95 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة المهن الزراعية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي 

الباب الأول إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1 

تنشأ نقابة للمهن الزراعية يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتخذ مدينة طرابلس مقراً لها، ويجوز إنشاء فروع لها داخل الجمهورية بقرار من مجلس النقابة·

مادة 2 

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: –

  1. الارتقاء بمهنة الزراعة والمحافظة على كرامتها، ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة، وجمع كلمتهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.
  2. تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها.
  3. الاشتراك في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الزراعية فى وضع قواعد تطوير التشريعات الزراعية.
  4. الاشتراك في تخطيط برامج التعليم الزراعي وتطوير نظمه بحيث تساير حاجات المجتمع الجديد وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.والعمل على تشجيع البحوث الزراعية والابتكارات العلمية والتطبيقية المؤدية الى زيادة الانتاج وربط البحوث العملية التطبيقية بواقع الإنتاج والمشكلات المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.
  5. العمل على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
  6. التعاون مع الجهات الزراعية المحلية في كل ما يخدم أهداف النقابة.
  7. التعاون مع النقابات والتنظيمات التى تعمل وتشارك في مجال الانتاج الزراعى.
  8. التعاون المنظمات الزراعية فى الأقطار العربية، وتوثيق الروابط بينها تأكيداً لوحدة الهدف والمصير والعمل العربي المشترك، الاتصال بالمنظمات الزراعية في الدول الأخرى وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه الارتقاء بالزراعة.

الباب الثاني فى شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة

مادة 3 

يشترط فيمن يقيد عضواً بالنقابة ما يأتي:

  • أ- أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية أو مقيماً فيها اقامة دائمة أو مؤقتة ومرخصاً له فيها بالعمل.
  • ب- أن يكون محمود السيرة،حسن السمعة، متمتعاً بحقوقه السياسية، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن الحكم مشمولا بإيقاف تنفيذ العقوبة أو رد إليه اعتباره.
  • ج- ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة عامة بقرار تأديبي ما لم يكن قد مضى على صدور القرار خمس سنوات على الأقل.
  • د- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:
  1. بكالوريوس فى العلوم الزراعية أو ما يعادله.
  2. دبلوم المعاهد الزراعية الثانوية او الاعدادية او ما يعادلها.
  3. أى مؤهل تتفق وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمجلس النقابة على اعتباره مؤهلا زراعياً.

مادة 4 

عضوية النقابة اجباريه ولا يجوز لغير الأعضاء المقيدين في سجلى النقابة أن يباشروا أعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم او أن يباشروا الأعمال الزراعية الأخرى التي يحددها وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بقرار منه بعد أخذ رأى مجلس النقابة وتعتبر عضوية النقابة شرطاً من شروط تعيين خريجي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية فى الوظائف الخاصة بمباشرة هذه الأعمال.

مادة 5 

ينشأ في النقابة سجلان يخصص أحدهما لقيد أسماء الأعضاء العاملين، والآخر لقيد أسماء الأعضاء المنتسبين من غير الليبيين.

مادة 6 

يقدم طلب القيد الى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي يقررها النظام الداخلي مصحوباً برسم القيد وقدره عشرة دنانير.

ويتعين على مجلس النقابة البت في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسباً وأن يخطر صاحب الشأن بقرار الرفض خلال خمسة عشر يوماً.ويجوز لمن رفض طلب قيده أن يتظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ ابلاغه بقرار الرفض، و تفصل فى التظلم لجنة تشكل برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي او وكيل الوزارة عند غيابه وعضوية النقيب وعضوين من أعضاء النقابة يختار أحدهما المتظلم والمستشار القانونى لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى.

ويجب دعوة المتظلم أمام اللجنة لسماع أقواله، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائياً، ويجوز للطالب أن يجدد طلب قيده متى زالت الأسباب التي بني عليها قرار الرفض.

الباب الثالث نظام النقابة

مادة 7 

تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدين بسجلى النقابة، ويتولى النقيب دعوتها للانعقاد ورئاسة اجتماعاتها ويقوم وكيل النقابة مقامه عند غيابه او أكبر الأعضاء سناً في حالة غيابهما.

وترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بشهر على الأقل، يبين فيها، يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه، وجدول أعمال الجمعية وينشر ذلك فى صحيفة يومية يختارها مجلس النقابة.

 ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة، التي طرأت بعد توجيه الدعوة.

ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح الى الجمعية العمومية على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.

مادة 8 

تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها السنوي العادي خلال شهر أكتوبر من كل عام فى اليوم والموعد والمكان الذي يحدده مجلس النقابة ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو بناء على طلب وزير الزراعة والإصلاح الزراعى أو بناء على طلب مسبب يقدمه خمسة أعضاء من مجلس النقابة أو مالايقل عن ثلث عدد الأعضاء·

مادة 9 

لا يجوز لغير الأعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراك أو الذين أعفوا منها حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يكون اجتماعها العادى صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء العاملين، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية التالي صحيحاً أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادى صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ولا يصح الاجتماع الثاني إلا بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين·

مادة 10 

تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون القرار بأغلبية ثلاثة ارباع الأعضاء الحاضرين ولا يجوز النظر فى التعديل الا اذا حضر ثلثا الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على الأقل.

 مادة 11 

تختص الجمعية العمومية بما يأتي:

  1. انتخاب مجلس النقابة.
  2. مناقشة السياسة العامة للنقابة.
  3. اقتراح تعديل قانون النقابة.
  4. اقرار النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة.
  5. بحث أعمال النقابة وصندوق التقاعد والاعانات عن السنة المنتهية.
  6. اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
  7. اعتماد الميزانية السنوية·
  8. تعيين مراقب للحسابات
  9. النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني.
  10. النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عرضها عليها أو ما يتضمنه طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.

مادة 12 

يشكل مجلس النقابة من النقيب والوكيل واثنى عشر عضواً، ويجب أن يكونوا جميعاً من الأعضاء العاملين، وأن يكونوا قد مارسوا المهنة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكون النقيب قد مارسها خمس سنوات على الأقل.

مادة 13 

يكون انتخاب النقيب والوكيل لمدة سنتين، ولا يجوز انتخاب أي منهما لأكثر من مرتين متتاليتين، ويكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم، وبعد انتهاء السنة الأولى يسقط بالقرعة نصف عدد الأعضاء وتجرى انتخابات لشغل أمكنتهم ويجوز اعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم ولا يدخل النقيب والوكيل في الاقتراع.

مادة 14 

ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه أمين السر وأمين الصندوق على أن يقيما في طرابلس ويكونان مع النقيب والوكيل، هيئة المكتب التنفيذي ويبين النظام الداخلى للنقابة اختصاص المكتب التنفيذى واختصاص كل من أعضائه.

كما ينتخب المجلس ممثلى النقابة فى اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 15 

يرأس النقيب مجلس النقابة، وفى غيبته الوكيل، وعند غيابهما تكون الرئاسة لاكبر الأعضاء سناً، ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير.

·مادة 16 

يبلغ مجلس النقابة نتائج الانتخاب وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الزراعة والاصلاح الزراعى خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

مادة 17 

لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب عن اجتماعاته خمس مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.

مادة 18 

إذا خلا مركز النقيب تتخذ إجراءات انتخاب نقيب جديد في مدى شهر من تاريخ خلو المركز وتنتهي مدة النقيب الجديد في يوم اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر أكتوبر من العام التالى لانتخابه.

وإذا خلا مركز عضو من أعضاء مجلس النقابة حل مكانه ولباقى مدته العضو الذي يليه في عدد الأصوات، فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المركز في أول انتخابات تالية، واذا بلغ عدد الأماكن الشاغرة خمسة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي بلغت فيه الأماكن الشاغرة هذا العدد لانتخاب أعضاء يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.

مادة 19 

تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية فى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ خلوها وذلك فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة.

مادة 20 

يختص مجلس النقابة بما يأتي:

  • أولا: العمل على تحقيق أهداف النقابة و وضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
  • ثانياً: إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة، على أن يصدر بقرار من الزراعة والإصلاح الزراعى بعد موافقة الجمعية العمومية عليه.
  •  ثالثاً: إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقابة.
  • رابعاً: تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  • خامساً: ادارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة.
  • سادساً: إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي·
  • سابعاً: الوساطة بين الأعضاء وأصحاب الأعمال لفض المنازعات التي تقوم بينهم.
  •  ثامناً: الوساطة بين الأعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب عمل أعمال المهنة أو بينهم وبين الغير لذات السبب.
  • تاسعاً: النظر فى الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء بسبب المهنة.
  • عاشراً: دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
  • حادى عشر: الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون.

مادة 21 

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة النقيب أو من ينوب عنه أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس ولا ينعقد مجلس النقابة لا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه على أن يكون من بينهم النقيب أو من ينوب عنه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 22 

لمجلس النقابة أن يشكل من بين اعضائه او من أعضاء النقابة لحاناً متخصصة لدراسة مهام معينة، وله أن يستعين بالغير من ذوى الخبرة، على أن تعرض تقارير هذه اللجان على المجلس، ويجوز لمجلس النقابة أن يفوض في بعض اختصاصاته المكتب التنفيذي أو النقيب.

مادة 23 

لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يطعن أمام القضاء الادارى في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بانتخاب النقيب أو الوكيل أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بقرارات الجمعية العمومية، كما يجوز الطعن من ثلث عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه وإلا كان الطعن غير مقبول·

وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال.

مادة 24 

إذا حكم بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية يعاد دعوتها للانعقاد فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إذا حكم بقبول الطعن في صحة انتخاب النقيب أو الوكيل أو أعضاء مجلس النقابة، يعاد دعوة الجمعية العمومية في ذات الموعد السابق لإعادة انتخاب من قضى بقبول الطعن في صحة انتخابه.

مادة 25 

يشرف على عملية الانتخاب لمجلس النقابة لجنة عامة على الوجه المبين بالنظام الداخلي.

الباب الرابع في واجبات أعضاء النقابة

مادة 26 

يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من النقيب وعضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه.

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للجمهورية العربية الليبية وأن أؤدى عملى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرار النقابة واحترام قوانينها وكرامة وتقاليد المهنة.

مادة 27

لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة.

مادة 28 

يؤدي عضو النقابة خلال شهر سبتمبر من كل سنة رسم اشتراك قدره اثنا عشر ديناراً.

و تلتزم جهات العمل بأداء رسم القيد والاشتراكات للنقابة خصماً من مرتبات أعضاء النقابة العاملين بها وذلك بناء على طلب النقابة.

واذا لم يؤد عضو النقابة من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص الرسم في الموعد المحدد كلف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالأداء خلال شهر فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بالأداء جاز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده به إلا بعد دفع رسم قيد جديد وأداء رسوم الاشتراك المتأخرة.

مادة 29 

لمجلس النقابة إعفاء العضو من رسم الاشتراك لمدة سنة اذا توافرت اسباب قوية تبرر ذلك ويجوز تجديد الاعفاء متى ظلت أسباب ذلك قائمة.

مادة 30 

لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة.

ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه.

وفى جميع الأحوال إذا لم يصدر الاذن لصاحب الشأن خلال ستين يوماً، كان له الحق في اتخاذ ما يراه.

الباب الخامس في الاتعاب

مادة 31 

اذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وبين عضو النقابة.

لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر الى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة، وعلى المجلس أن يصدر قراره فى موضوع النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فان لم يصدر قراره خلال المدة المذكورة جاز لكل منهما الالتجاء الى القضاء، ولا يحول ذلك دون اتخاذ أي منهما الإجراءات التحفظية التي يراها ضرورية للمحافظة على حقوقه.

والمجلس النقابة أن يندب لجنة تضم خبيراً أو أكثر من اعضائه او غيرهم لمعاينة وبحث موضوع النزاع، وعلى الطالب أن يؤدى مقدماً مقابل المصاريف واتعاب الخبير التى يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5 % من قيمة الأتعاب المطلوبة اذا كانت اكثر من خمسين ديناراً و 8٪ إذا لم تجاوز ذلك ويقرر المجلس إلزام من يصدر القرار ضده بأداء مقابل تلك المصاريف واتعاب الخبير، ويجوز أن يلزم الطرف الآخر بجزء منها إذا أخفق في بعض طلباته.

ويمتنع على عضو مجلس النقابة الذى ندب خبيراً أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالنزاع الذي ندب من أجله.

مادة 32 

يصدر الأمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضى الجزئى بحسب الأحوال، ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسماً بنسبة 2٪ عن المائتي دينار الأولى من الأتعاب المقدرة و 1 % عما زاد على ذلك ولا يكون أمر التقدير نافذاً إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم.

مادة 33 

لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه على يد محضر بالأمر التنفيذي المشار إليه في المادة السابقة وبالطرق المقررة لرفع الدعاوى المدنية أمام المحكمة المختصة.

ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار.

مادة 34 

يسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق کتابی عليها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به.

مادة 35 

يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صوراً رسمية منها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصاريفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.

الباب السادس في الإجراءات التأديبية

مادة 36 

يحال للمحاكمة التأديبية كل عضو يأتى عملا مخلا بالشرف أو ماساً بكرامة المهنة أو يهمل في تأدية واجباته.

مادة 37 

إذا كان عضو النقابة من العاملين فى الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة او شركات القطاع العام، فلا يجوز إحالته للمحاكمة التأديبية بالنقابة إلا عن المخالفات التي تقع منه بسبب مزاولته المهنة خارج وظيفته وكانت غير متصلة بها·

مادة 38 

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو النقابة هي:

  • أ- الإنذار.
  • ب- اللوم.
  • ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
  • د- شطب الاسم من سجل النقابة.

مادة 39 

يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والشركات إبلاغ النقابة بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.

مادة 40 

يشكل في النقابة مجلس تأديب ابتدائى من:

  • وكيل النقابة – رئيساً
  • عضو هيئة تدريس بإحدى كليات الزراعة بالجامعة ويختاره رئيس اللجنة الشعبية للكلية بناء على طلب من مجلس النقابة، على أن يكون من ذات المهنة التخصصية للعضو المحال الى التأديب فان لم يوجد فأى عضو آخر أقرب إلى هذه المهنة.
  • عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه.

مادة 41 

يجوز استئناف قرارات مجلس التأديب الابتدائى أمام مجلس تأديب استئنافي يشكل على النحو التالي:

  • النقيب – رئيسا
  • المستشار القانونى لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى ويحل محله في حالة غيابه أحد أعضاء ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل·
  • عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس لمدة سنة على أن يكون أقدم في التخرج من العضو المحال.

مادة 42 

تتولى التحقيق لجنة تؤلف من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه او من بين أعضاء الجمعية العمومية، على أن يكون أحدهما من المهنة التخصصية للعضو المحقق معه.

مادة 43 

ترفع الدعوى التأديبية الى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.

مادة 44 

يخطر العضو بالحضور أمام مجلس التأديب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.ويوضح هذا الكتاب ميعاد الاجتماع ومكانه وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.

مادة 45 

يجوز للعضو أن يخطر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين – للدفاع عنه ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضوشخصياً.

 مادة 46 

يجوز لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو أو لجنة التحقيق أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً أمام مجلس التأديب يحال الى النيابة العامة وتجرى فى شأنه أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالشهادة في مواد الجنح.

مادة 47 

تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة العضو وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار، وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل خاص بأمانة مجلس التأديب.

ويعتبر قرار مجلس التأديب حضورياً لا تجوز المعارضة فيه متى ثبت حضور العضو أية جلسة من جلسات المجلس.

مادة 48 

يجوز للعضو الصادر ضده القرار، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق استئناف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار الى العضو إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً.

مادة 49 

يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أن يطعن فيه أمام القضاء الادارى خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار.

مادة 50 

تكون جلسات مجلس التأديب بدرجتيه سرية.

مادة 51 

تعلن قرارات مجلس التأديب الى العضو على يد محضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى العضو بإيصال.

مادة 52 

يجب على مجلس النقابة إبلاغ القرارات التأديبية النهائية الى الجهة التي يعمل بها العضو وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

وإذا كان القرار صادراً بالإيقاف أو شطب اسم العضو من سجل النقابة نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

مادة 53 

يجوز لمن صدر قرار نهائي بشطب اسمه من السجل أن يطلب من الهيئة التأديبية الاستئنافية بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار انهاء اثار العقوبة فإذا أجيب الى طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد.

وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة 54 

يجوز التماس إعادة النظر فى القرارات النهائية الصادرة بشطب اسم العضو من سجل النقابة وذلك اذا ظهرت ادلة جديدة بعد صدور القرار تثبت براءته مما نسب إليه.

مادة 55 

إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة فى جناية أو جنحة متصلة بمهنته تخطر النيابة العامة النقابة بذلك وللنيابة العامة السماح للنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة بالاطلاع على التحقيق، وإذا رأت النيابة أن الاتهام لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمة العضو تأديبياً.

الباب السابع النظام المالى للنقابة

مادة 56 

تتكون موارد النقابة مما يأتي:

  1. نصف رسوم القيد في سجلى النقابة.
  2. نصف رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  3. عائد استثمار أموال النقابة.
  4. ما يخصص للنقابة في الميزانية العامة للدولة.
  5. الإعانات والتبرعات والهبات التي يصدر بقبولها قرار من مجلس النقابة.
  6. أية موارد أخرى لا تتعارض مع قانون النقابة.

مادة 57 

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

 مادة 58 

يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة في ميزانيتها.

مادة 59 

يعد مجلس النقابة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة المالية الجديدة ويعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما.

مادة 60 

تودع أموال النقابة في حساب خاص في أحد المصارف يختاره مجلس النقابة.ولا يجوز صرف أية مبالغ منها الا بقرار من مجلس النقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.

الباب الثامن صندوق التقاعد والاعانات

مادة 61 

ينشأ للنقابة صندوق للتقاعد والاعانات ويرتب الصندوق معاشات تقاعدية واعانات وقتية أو دورية طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 62 

يتكون رأس مال صندوق التقاعد والاعانات من الموارد الآتية:

  • أولا: نصف رسوم القيد.
  • ثانياً: نصف حصيلة الاشتراكات السنوية.
  • ثالثاً: ما تساهم به الحكومة سنوياً في الصندوق.
  • رابعاً: عائد استثمار رصيد الصندوق.
  • خامساً: التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى·
  • سادساً: العائد من مطبوعات النقابة وما تقوم به من نشاط.

مادة 63 

يدير صندوق التقاعد والاعانات لجنة برئاسة النقيب أو الوكيل وعضوية أمين الصندوق وعضو من مجلس النقابة يختاره المجلس لمدة سنة.

ولا تكون قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد تصديق مجلس النقابة عليها.

مادة 64 

يبين النظام الداخلي القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق.

مادة 65 

لمجلس النقابة الحق في تقرير معاش تقاعدي أو اعانة للعضو اذا توافرت فيه الشروط الآتية: – 

  • أولا: أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد اعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
  • ثانياً: أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة قبل بلوغه سن الخامسة والستين أو أن يكون قد بلغ هذه السن ومضت على عضويته بالنقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على ألا تقل.

وفى جميع الأحوال يحدد النظام الداخلي مقدار المعاش وكيفية صرفه والأحكام الخاصة بالإعانات الوقتية والدورية.كما يحدد شروط ومقدار وكيفية صرف المعاش فى حالة وفاة عضو النقابة.

مادة 66 

إذا توفى صاحب الحق فى المعاش التقاعدى كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات تقاعدية بالأسس والضوابط التي يحددها النظام الداخلى.

مادة 67 

لمجلس النقابة أن يعيد النظر فى أى وقت فى المعاشات التقاعدية والإعانات السابق تقريرها وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش أو الاعانة.

مادة 68 

لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل للغير عن المعاشات التقاعدية و الإعانات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون وأي معاش يستحق طبقاً لقانون التقاعد المعمول به في الدولة أو طبقاً لاى نظام آخر يخضع له العضو.

مادة 69 

تقدم طلبات المعاش التقاعدي أو الاعانة كتابة الى مجلس النقابة، وعلى لجنة صندوق التقاعد والاعانات الفصل فيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة.

مادة 70 

كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق وطالبي المعاش أو الاعانة يكون الفصل النهائى فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.

مادة 71 

إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى فللاعضاء مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وبأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين من الأعضاء العاملين أن يقرروا حل الصندوق ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ويتضمن القرار بالحل الجهة التي يؤول إليها ما بالصندوق من رصيد.

الباب الثامن أحكام عامة وانتقالية

مادة 72 

على كل عضو يزاول المهنة وحائز للشروط المبينة فى هذا القانون، أن يطلب خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به قيد اسمه فى السجلات المعدة لذلك على أن تطبق فى شأن من يزاولون المهنة حالياً وتتوافر فيهم الشروط المقررة للعضوية أحكام المادة 75، ويتضمن طلب الانضمام البيانات الآتية:

  • اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة.
  • ويقيد أصحاب الطلبات في السجلات بمراعاة ترتيب أقدميتهم في الحصول على المؤهلات العلمية·
  • وعلى العضو قبل مباشرته للمهنة بأية صورة كانت أن يقيد نفسه في سجلات النقابة وذلك خلال شهرين من بدء مزاولته لها.

مادة 73 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  1. كل من زاول عملا من الأعمال الزراعية المنصوص عليها في المادة 4 ولم يكن من بين الأعضاء المقيدين بالنقابة أو كان مقيداً بها وموقوفاً عن العمل.
  2. كل رب عمل أو من يمثله تعمد استخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الزراعية المنصوص عليها في المادة 4 أو أسند إليه عملا لا يجوز له مباشرته طبقاً لأحكام هذا القانون.
  3. كل من انتحل صفة عضوية النقابة على خلاف هذا القانون.

مادة 74 

يجوز أن تقبل عضوية النقابة للحاصلين على مؤهلات أخرى غير واردة فى هذا القانون ممن يمارسون أعمالا لها اتصال وثيق بالزراعة، وذلك بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح الجهة التي يعملون فيها.

مادة 75 

الى أن يتم انتخاب مجلس النقابة، تتولى لجنة مؤقتة تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تسجيل طلبات العضوية والترشيح واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ودعوة الأعضاء العاملين الى الانعقاد بهيئة جمعية عمومية لانتخاب مجلس النقابة وذلك كله خلال المدة التي تراها اللجنة ملائمة.

مادة 76 

يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون·

مادة 77 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 19 ذو القعدة 1396هـ
  • الموافق 11 نوفمبر 1976م
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.