أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي

نشر في

قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 254 لسنة 1982 م بتحديـد المعاملة المالية للطيارين ومهندسي الصيانة ومساعديهم من العاملين بقطاع الطيران الخفيف.
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بمذكرته رقم 30 لسنة 1984 م المؤرخة في 28 مايو 1984 م.
  • وأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى بمذكرته رقم أ. م. ن. ب /111 / ع / 3540 / 147 المؤرخة في 1984.08.26 م.
  • وأمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابه رقم 1 /4 /1 /10245 بتاريخ 1984.08.19 م.

قررت

مادة 1

تحدد المعاملة المالية للعاملين الوطنيين من الطيارين بقطاع الطيران الزراعي، وفقاً للأحكام المبينة بهذا القرار.

وتسرى – فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار – أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1981 م، بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليهما.

مادة 2 

يشترط فيمن يعين طيارا من فئة الطيارين الزراعيين أن يكون حاصلا على اجازة طيار تجاري و مؤهلا للعمل على الطيران الزراعي من معهد طيران معترف به من قبل الطيران المدني بأمانة المواصلات و النقل البحري.

مادة 3 

تحدد المعاملة المالية للعاملين الوطنيين من الطيارين بقطاع الطيران الزراعي، وفقا لذات المعاملة المالية المقررة لرتبة طيار من الفئة أ المحددة بجدول مرتبات الطيارين ومساعدي الطيارين المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 254 لسنة 1982 م المشار إليه، وتسرى في شأنهم ذات الملاحظات المبينة ضمن الجدول المذكور، وذلك كله فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

كما يستحق العاملون الوطنيون من الطيارين بقطاع الطيران الزراعي علاوة تمييز تحدد وفقا لما هو مقرر لرتبة طيار من الفئة أ بجدول مرتبات الطيارين ومساعدي الطيارين المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 254 لسنة 1982 م المشار إليه.

وتسرى في شأن استحقاق هذه العلاوة وإيقاف صرفها وحجبها أحكام المادتين 3، 4 من القرار رقم 254 لسنة 1982 م المذكور.

مادة 4 

إذا نقل الطيار الزراعى إلى وظيفة أرضية منح المرتب والدرجة الذين يستحقهما وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1341 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 /81 م المشار إليه.

مادة 5 

يعمل في شأن قواعد تسوية الأوضاع الوظيفية للطيارين الزراعيين والإجراءات الخاصة بذلك بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1342 لسنة 1981 م في شأن تطبيق نظام المرتبات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1986 م، وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ نفاذ التسويات من أول يناير 1982 م، وذلك أيا كان التاريخ الذي تنجز فيه هذه التسويات.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 فبراير 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.