Skip to main content

قرار رقم 186 لسنة 2007 م بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية

27 مارس 2007

قرار رقم 186 لسنة 2007 م بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 مسيحي.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 مسيحي، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 77 لسنة 1973 مسيحي، بشأن دخول المناطق النفطية.
  • وعلي القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة بالشعب المسلح وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1428 ميلادية، بشأن الحراسة والحماية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 62 لسنة 1980 مسيحي بشأن إنشاء حرس المنشآت النفطية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 192 لسنة 2003 مسيحي، بشأن تحديد القواطع التابعة لحرس المنشآت النفطية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 372 لسنة 2003.بتعيين مدير إدارة حرس المنشآت النفطية.
  • وعلى ما تقرر في الاجتماع المنعقد بتاريخ 1374/12/4 و.ر، المخصص المناقشة تأمين الحقول والموانئ والمنشآت النفطية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1375 و.ر.

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز حرس المنشآت النفطية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع من نواحي التدريب والتسليح والإشراف المباشر على تأدية المهام الموكلة إليه، ويخضع إدارياً ومالياً لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ويمارس مهامه طبقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز ومركزه القانوني مدينة البريقة بالجماهيرية العظمى، ويجوز إنشاء فروع له أو مكاتب بالداخل على النحو الذي يحقق أغراضه بقرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 3 

يتولى الجهاز حراسة وتأمين الأماكن والمرافق التابعة لقطاع النفط من حقول وآبار ومحطات بما فيها محطات الضخ والاتصالات وكذلك الموانئ والمستودعات والمخازن والمنصات البحرية والمصافي ومنصات شحن وتفريغ النفط وأرصفة شحن المنتجات النفطية والمصانع وخطوط النفط والغاز والحفارات ومخازن المفرقعات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية و المطارات والمهابط النفطية ومقرات الجهات التابعة لقطاع النفط بوجه عام، وله على وجه الخصوص مايلي:

  • وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لحراسة المواقع النفطية وفق خطط اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  • التفتيش بالبوابات والمنافذ المختلفة بالمواقع النفطية على الأفراد والمواد والمركبات والمعدات أثناء الدخول والخروج.
  • مراقبة وحراسة مداخل ومخارج المواقع النفطية والمرافق التابعة لها والتحقق من هوية العاملين بهذه المواقع والزائرين والتأكد من حيازتهم للتصاريح النفطية.
  • توريد وشراء السيارات والطائرات وأجهزة المراقبة والاتصالات والتنصت والإنذار المبكر والمعدات والاحتياجات اللازمة لعمل الجهاز.
  • القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الأغراض أنشئ الجهاز من أجلها، وإبرام التعاقدات اللازمة لتنفيذ مهامه.
  • وضع الخطط الكفيلة باشتراك العاملين الوطنيين بقطاع النفط في مهام الحراسة حسب مواقع أعمالهم.
  • المشاركة في أعمال اللجان المشكلة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها أو المتعاقدة معها فيما يتعلق بجهاز حرس المنشآت النفطية.

مادة 4

يتولى رئاسة الجهاز ضابط من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع لا تقل رتبته عن عقيد يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ترشيح من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، وتكون له في إدارة شؤون الجهاز صلاحيات.رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ- الإشراف العام على الجهاز وتحديد البرامج التنفيذية له وكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ الأعمال المكلف بها.
  • ب- تمثيل الجهاز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
  • ج- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين بالجهاز.
  • د- إعداد التقارير المالية والإدارية المتعلقة بنظام عمل الجهاز.
  • ه- اقتراح اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية والفنية وشؤون العاملين به، ومتابعة إصدارها من الجهات المختصة.

مادة 5

تكون للجهاز لجنة عليا يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع يرأسها أمر ركن المناوبة الشعبية المسلحة ويكون من بين أعضائها مندوبين عن الجهات التالية-:

  1. اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  2. اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  3. المؤسسة الوطنية للنفط.
  4. مصلحة الجمارك.
  5. جهاز الأمن الداخلي.
  6. جهاز الأمن الخارجي.

وتتولى اللجنة مسؤولية تقييم عمل الجهاز ومنتسبيه وتعقد اجتماعاتها وترفع تقاريرها وتوصياتها بشأن تطوير الأداء إلى كل من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وأمين اللجنة الشعبية العامة، وأمين المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 6 

تكون للجهاز ميزانية سنوية مستقلة تدرج ببنود خاصة ضـ المستمدة للمؤسسة الوطنية للنفط، يتولى الجهاز اتخاذ إجراءات منها على توفير احتياجاته طبقاً للتشريعات النافذة والترتيبات التي الاتفاق عليها بين المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة الجهاز.وتعد الميزانية من قبل إدارة الجهاز وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة.

مادة 7

تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من بداية السنة المالية الحالية وتنتهي بانتهائها.

مادة 8

يفتح للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله.

مادة 9

تؤول للجهاز المكاتب والمقرات والأجهزة والمركبات المستعملة حالياً من طرف حرس المنشآت النفطية، على أنه بالنسبة لما هو مملوك منها للمؤسسة: الوطنية للنفط والشركات النفطية يتم الاتفاق بشأنه بين الجهات المعنية حول كيفية التصرف فيها وفقاً لما تقضي به التشريعات النافذة.

ويكون الجهاز مسؤولا عن تشغيل وصيانة والوفاء بالالتزامات المترتبة.ما آل إليه من موجودات اعتبارا من تاريخ الأيلولة.

مادة 10

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بناء على عرض من رئيس الجهاز، كما تصدر لجنة إدارة المؤسسة اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعماله بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.

مادة 11

ينسب للعمل بالجهاز- على سبيل الندب- العاملين بحرس المنشآت النفطية وقت صدور هذا القرار، بذات أوضاعهم ودرجاتهم الوظيفية ورتبهم العسكرية ويتقاضون ذات المرتبات والعلاوات وباقي الحوافز المادية المقررة للعاملين الوطنيين بالحقول والموانئ النفطية: ويلحق بالجهاز عدد من منتسبي الشعب المسلح، طبقاً لما يحدده أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، على أنه يجوز عند الحاجة أن ينسب إليه عدد من الموظفين بالقطاعات العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للعمل بالجهاز بعد تدريبهم.

مادة 12

تسري على العاملين بالجهاز العسكريين أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.

مادة 13

تكون للضباط العاملين بالجهاز صفة مأمور الضبط القضائي في سبيل إنجاز ما أوكل إليهم من مهام بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، المشار إليـه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

مادة 15

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 9 ربيع الأول 1375 هـ
  • الموافق: 27/ 3/ 2007 مسيحي.