قرار رقم 186 لسنة 2007 م بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 186 لسنة 2007 م بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز حرس المنشآت النفطية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع من نواحي التدريب والتسليح والإشراف المباشر على تأدية المهام الموكلة إليه، ويخضع إدارياً ومالياً لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ويمارس مهامه طبقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز ومركزه القانوني مدينة البريقة بالجماهيرية العظمى، ويجوز إنشاء فروع له أو مكاتب بالداخل على النحو الذي يحقق أغراضه بقرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 3 

يتولى الجهاز حراسة وتأمين الأماكن والمرافق التابعة لقطاع النفط من حقول وآبار ومحطات بما فيها محطات الضخ والاتصالات وكذلك الموانئ والمستودعات والمخازن والمنصات البحرية والمصافي ومنصات شحن وتفريغ النفط وأرصفة شحن المنتجات النفطية والمصانع وخطوط النفط والغاز والحفارات ومخازن المفرقعات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية و المطارات والمهابط النفطية ومقرات الجهات التابعة لقطاع النفط بوجه عام، وله على وجه الخصوص مايلي:

مادة 4

يتولى رئاسة الجهاز ضابط من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع لا تقل رتبته عن عقيد يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ترشيح من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، وتكون له في إدارة شؤون الجهاز صلاحيات.رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 5

تكون للجهاز لجنة عليا يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع يرأسها أمر ركن المناوبة الشعبية المسلحة ويكون من بين أعضائها مندوبين عن الجهات التالية-:

  1. اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  2. اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  3. المؤسسة الوطنية للنفط.
  4. مصلحة الجمارك.
  5. جهاز الأمن الداخلي.
  6. جهاز الأمن الخارجي.

وتتولى اللجنة مسؤولية تقييم عمل الجهاز ومنتسبيه وتعقد اجتماعاتها وترفع تقاريرها وتوصياتها بشأن تطوير الأداء إلى كل من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وأمين اللجنة الشعبية العامة، وأمين المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 6 

تكون للجهاز ميزانية سنوية مستقلة تدرج ببنود خاصة ضـ المستمدة للمؤسسة الوطنية للنفط، يتولى الجهاز اتخاذ إجراءات منها على توفير احتياجاته طبقاً للتشريعات النافذة والترتيبات التي الاتفاق عليها بين المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة الجهاز.وتعد الميزانية من قبل إدارة الجهاز وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة.

مادة 7

تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من بداية السنة المالية الحالية وتنتهي بانتهائها.

مادة 8

يفتح للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله.

مادة 9

تؤول للجهاز المكاتب والمقرات والأجهزة والمركبات المستعملة حالياً من طرف حرس المنشآت النفطية، على أنه بالنسبة لما هو مملوك منها للمؤسسة: الوطنية للنفط والشركات النفطية يتم الاتفاق بشأنه بين الجهات المعنية حول كيفية التصرف فيها وفقاً لما تقضي به التشريعات النافذة.

ويكون الجهاز مسؤولا عن تشغيل وصيانة والوفاء بالالتزامات المترتبة.ما آل إليه من موجودات اعتبارا من تاريخ الأيلولة.

مادة 10

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بناء على عرض من رئيس الجهاز، كما تصدر لجنة إدارة المؤسسة اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعماله بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.

مادة 11

ينسب للعمل بالجهاز- على سبيل الندب- العاملين بحرس المنشآت النفطية وقت صدور هذا القرار، بذات أوضاعهم ودرجاتهم الوظيفية ورتبهم العسكرية ويتقاضون ذات المرتبات والعلاوات وباقي الحوافز المادية المقررة للعاملين الوطنيين بالحقول والموانئ النفطية: ويلحق بالجهاز عدد من منتسبي الشعب المسلح، طبقاً لما يحدده أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، على أنه يجوز عند الحاجة أن ينسب إليه عدد من الموظفين بالقطاعات العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للعمل بالجهاز بعد تدريبهم.

مادة 12

تسري على العاملين بالجهاز العسكريين أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.

مادة 13

تكون للضباط العاملين بالجهاز صفة مأمور الضبط القضائي في سبيل إنجاز ما أوكل إليهم من مهام بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، المشار إليـه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

مادة 15

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly