قرار بتعديل القرار الخاص بتشكيل اللجنة المركزية للإحصاءات
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 28 يوليو 1968
- الرقم: –
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي, وزارة الداخلية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الإحصاء والتعداد
قرار بتعديل القرار الخاص بتشكيل اللجنة المركزية للإحصاءات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1963 في شأن الإحصاءات والتعدادات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المركزية للإحصاءات،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
تعدل تسمية رئيس قسم شئون البلديات بوزارة الداخلية لدى اللجنة المركزية للإحصاءات بحيث يصبح مندوباً عن وزارة الشئون البلدية لدى اللجنة المذكورة.
مادة 2.
على وزيرى الشئون البلدية والداخلية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
- الموافق 28 يوليو 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً