Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2014 م بإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة

26 فبراير 2014
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 18 لسنة 2014 م بإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس /2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة, وتعديلاته ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • -القانون رقم 1 لسنة 2005 م.بشأن المصارف.
  • القانون رقم 7 لسنة 2013 م.بشأن الميزانية العامة لسنة 2013م.
  • وعلى المذكرة المقدمة من السيد، وزير الكهرباء المتضمنة طلب مبلغ مليار دينار لتغطية العجز وإصلاح الأضرار بالشبكة العامة للكهرباء.
  • وعلى ما تم الاتفاق عليه بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 25 /ربيع الآخر/1435 هجرية, الموافق 25/2/2014 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بقيمة مليار دينار ليبي فقط 1،000،000،000 د.ل لمعالجة الأزمة الفنية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء.

مادة 2

تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشر من قانون المصارف للضوابط التالية:

  1. تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية قبل نهاية شهر فبراير 2014 م.
  2. على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2014 م.
  3. في حالة عدم قيام وزارة المالية بتسديد السلفة في الموعد المذكور ,يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق في أي من حسابات أخرى لوزارة المالية.
  4. يطلب من وزارة المالية التقيد باستعمال القيمة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار لمعالجة المعوقات الفنية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء.

مادة 3

على وزارة المالية تنفيذ صرف السلفة إلى الشركة العامة للكهرباء بالسرعة القصوى.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. 

  •  المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس:-
  • بتاريخ 26/ربيع الثاني/1435 هجرية.
  • الموافق 26 /فبراير/2014 م.