قرار رقم 18 لسنة 2014 م بإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2014 م بإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بقيمة مليار دينار ليبي فقط 1،000،000،000 د.ل لمعالجة الأزمة الفنية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء.

مادة 2

تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشر من قانون المصارف للضوابط التالية:

  1. تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية قبل نهاية شهر فبراير 2014 م.
  2. على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2014 م.
  3. في حالة عدم قيام وزارة المالية بتسديد السلفة في الموعد المذكور ,يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق في أي من حسابات أخرى لوزارة المالية.
  4. يطلب من وزارة المالية التقيد باستعمال القيمة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار لمعالجة المعوقات الفنية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء.

مادة 3

على وزارة المالية تنفيذ صرف السلفة إلى الشركة العامة للكهرباء بالسرعة القصوى.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. 

ls.org.ly