قرار رقم 18 لسنة 1985 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية الإدارية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 13 يناير 1984
- الرقم: 18
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 18 لسنة 1985 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية الإدارية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القرارات التاريخية لمؤتمر الشعب العام بشأن الإعلان عن قيام سلطة الشعب الصادر في 2 مارس 1977 م.
- وعلى قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 أكتوبر و 20 نوفمبر 1978 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1978 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء الصادر في 30 يوليو 1984 م.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر في 30 يوليو 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 ديسمبر 1968 م بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه المؤرخ في 7 يناير 1985 م.
قررت
مادة 1
اعتبارا من أول يناير 1980 م والى أن يتم اعتماد الميزانية الإضافية للسنة المالية
تفتح اعتمادات شهرية مؤقته على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجنبي الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في نهاية تلك السنة.
مادة 2
تصرف كل من الشركة العامة للكهرباء و الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية من إيراداتها الذاتية وفقا للنصوص القانونية المحددة بقانون إنشاء كل منهما.
مادة 3
على اللجنة الشعبية العامة للخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 13 يناير 1984 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً